التشريع تتيح التصرف بالمجان في الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة
التشريع تتيح التصرف بالمجان في الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة
- الجمعية العمومية
- الفتوى والتشريع
- المستشار يحيى
- المناطق الصناعية
- المناقصات والمزايدات
- حسين السيد
- رئيس مجلس الدولة
- قرار رئيس الجمهورية
- أبو
- أحمد راغب
- الجمعية العمومية
- الفتوى والتشريع
- المستشار يحيى
- المناطق الصناعية
- المناقصات والمزايدات
- حسين السيد
- رئيس مجلس الدولة
- قرار رئيس الجمهورية
- أبو
- أحمد راغب
قال المستشار مصطفى حسين السيد أبوحسين نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار يحيى أحمد راغب دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، انتهت الى استمرار العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2001، الصادر تنفيذًا للقانون رقم 5 لسنة 1996.
وأوضح أبوحسين، أن القرار خاص بشأن التصرف بالمجان في الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة، أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو تأجيرها بإيجار اسمي، لإنشاء مشروعات استثمارية أو التوسع فيها، استنادا إلى أن القانون العام اللاحق لا ينسخ القانون الخاص السابق، إذ يعد قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 قانونا عاما، يُنظم التصرف في جميع العقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بينما يُعد القانون رقم 5 لسنة 1996 قانونا خاصا، يتعلق بالتصرف بالمجان في المناطق الصناعية المُقامة بالأراضي الصحراوية، يُضاف إلى ذلك أن الغرض الذي تغياه المشرع في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 يختلف عن الغاية المُبتغاة من القانون رقم 5 لسنة 1996 المُشار إليه.