مد أجل الحكم في دستورية قانون البلطجة إلى 3 يونيو
مد أجل الحكم في دستورية قانون البلطجة إلى 3 يونيو
- أحمد حسام
- أسلحة بيضاء
- الشريعة الإسلامية
- المجلس العسكرى
- المحكمة الدستورية العليا
- النطق بالحكم
- حيازة مفرقعات
- أبواب
- أحداث
- أحمد حسام
- أسلحة بيضاء
- الشريعة الإسلامية
- المجلس العسكرى
- المحكمة الدستورية العليا
- النطق بالحكم
- حيازة مفرقعات
- أبواب
- أحداث
قررت المحكمة الدستورية العليا مد أجل النطق بالحكم في الطعن على قانون البلطجة الصادر بمرسوم المجلس العسكرى 10 لسنة 2011 الذى أضاف بابا جديدا إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات من مادتين 375 مكرر و375 مكرر "1" لمواجهة جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة، إلى 3 يونيو المقبل.
وكان تقرير هيئة مفوضى المحكمة قد أوصى برفض الدعوى المقامة من أحد المتهمين فى قضية أحداث 25 يناير 2014 بالمعادى والمتهم فيها مع آخرين بالتظاهر دون تصريح والتجمهر والبلطجة وحيازة مفرقعات وأسلحة بيضاء، ورفض الدفع بغموض النص العقابى وتجهيل الفعل المؤثم، واعتبر العقوبات المذكورة فى القانون "تعزيرية وسليمة بمفهوم الشريعة الإسلامية"، وأكد أن سلطة تفريد العقوبة «متوافرة» فى نصوصه العقابية، وأن وضع المدانين تحت مراقبة الشرطة تدبير احترازى الغرض منه الزجر والردع.
وكان الطعن الذى تقدم به المحاميان إسلام خليفة وأحمد حسام قد أكد أن هذا القانون يخالف المواد 5 و53 و54 و95 من الدستور الحالى لأنه يشترط لتحقق العقوبة ثبوت قصد غامض وغير محدد ماديا هو الترويع والتخويف وإلحاق الأذى ماديا أو معنويا، كما أن الصور الخمس الجنائية المذكورة فى المادة السابقة تفتقر للدقة والوضوح، ويشوبها الاتساع والغموض، مما يفقد المادة خاصية شرعية الجرائم والعقوبات، ومبدأ أصل البراءة، ومبدأ اليقين القانونى بتحقق القصد الجنائى.