رفض طعن "الداخلية" على إلغاء تسجيل أحد المواطنين في السجل الجنائي
مجلس الدولة
قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى، فحص الطعون، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، وسامي درويش نائبي رئيس مجلس الدولة بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من وزارة الداخلية على حكم القضاء الإدارى بإلغاء قرار الداخلية بتسجيل أحد المواطنين في السجل الجنائي وألزمت الداخلية المصروفات.
وقالت المحكمة، إنه تعاضداً مع مبدأ استقرار المراكز القانونية وحق الأفراد في الشعور بالأمان والاطمئنان من أي ملاحقة لا يكون لها مبرر قانوني وأمني، فقد حدد المشرع قواعد ومدد من انقضاء الدعوى الجنائية سواء في مواد الجنايات أو الجنح فإنه يكون الأمر أولى بالاتباع إذا كان محل التسجيل الجنائي مجرد اتهام لا يرقي إلى الإدانة وبالإحالة إلى المحكمة الجنائية، فوفقاً للمبدأ الأصولي في مجال العقاب الجنائي يكون مجرد الاتهام بعد مضى سنوات انقضاء الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة الصادرة بشأنها لغواً لا يأبه به وعدواناً على حرية المواطنين بعد أن كان المسند لهم مجرد اتهام يحتمل الصحة والخطأ وهو أمر أقل أهمية بيقين من رفع الدعوى الجنائية ضد المتهم، أو سقوط العقوبة الصادرة بشأنها.
وأضافت المحكمة أن المشرع جعل انقضاء الدعوى الجنائية في الجنايات بمضي عشر سنين تبدأ من تاريخ ارتكاب الجريمة، وتسقط العقوبة المحكوم بها فيها بمضي عشرين سنة وفي الجنح تنقضي بمضي 3 سنوات وتسقط العقوبة فيها بمضي 5 سنين، كما أن انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكما نهائيا فيها بالبراءة أو بالإدانة، وهي قواعد تقررت في جملتها انطلاقاً من أن مضي الزمن على ارتكاب الجريمة وما يرتبط بها من نسيان الفعل من ذاكرة الناس بحيث يعتبر إقرار نظام التقادم أو السقوط قرينة على أن المجتمع قد نسي هذا الفعل وتعامل مع من ارتكب الجريمة على أنه شخص برئ نشأ له مركز واقعي يتعين إقراره.