"الوطن" تنشر مشروع قانون العدالة الاجتماعية في التعيين بالسلك القضائي
مصطفى الجندي
تقدم النائب مصطفى الجندي، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، باقتراح بمشروع قانون تحت مسمى "العدالة الاجتماعية في تعيين الهيئات القضائية".
وأكد الجندي، في مقترحه، ضرورة تعيين معاوني النيابة العامة ومعاوني النيابة الإدارية وفقا لترتيب المرشحين من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، مشيرا إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية في تعيينات السلك القضائي يقضي على سخط خريجي هذه الكليات.
وأوضح "الجندي"أن اشتراط مجلس القضاء الأعلى حصول والدي المعينيين على مؤهل عالٍ، يرسخ الطبقية المقيتة، إضافة إلى استبعاد ابن العامل والفلاح الذين قامت الدولة المصرية على أكتافهم وفيما يلي نص مشروع القانون ولائحته الإيضاحية:
جمهورية مصر العربية مجـلـس النــواب
الأستاذ الدكتور علي عبد العال / رئيس مجلس النواب
تحية طيبة وبعد
استناداً إلى أحكام نص المادة 122 من الدستور وبعد الاطلاع على أحكام نص المادة 234 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أرجو التكرم بعرض اقتراح بقانون على اللجنة المختصة لأعمال شؤونها بشأن مقترح العدالة الاجتماعية في تعيينات الهيئات القضائية أولاً:- تضاف المادة (38) مكرر إلي قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 (يعين معاونو النيابة العامة وفقاً لترتيب المرشحين في كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة وذلك من حيث التقدير العام ولا يجوز التخطي إلا لفقد أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 38 ويبلغ المرشح كتابة بذلك خلال ثلاثين يوما من صدور قرار مجلس القضاء الأعلى وتكون نسبة المعينين في كل كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة متساوية مقارنة بنسبة المتقدمين لشغل الوظيفة من كل كلية ويلغي كل ما يخالف ذلك، وتعتبر موافقة مجلس القضاء الأعلى منشئة للتعيين سوي قبل صدور هذا القانون أو بعده ولا يجوز سحبها أو تعديلها ويصدر قرار من رئيس الجمهورية لاستكمال إجراءات التعيين)
ثانياً:- تضاف المادة (73) مكرر إلى قانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة (يعين المندوبون المساعدين وفقاً لترتيب المرشحين في كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، من حيث التقدير العام ولا يجوز التخطي إلا لفقد أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 73 ويبلغ المرشح كتابة بذلك خلال ثلاثين يوما من صدور قرار المجلس الخاص وتكون نسبة المعينين في كل كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة متساوية مقارنة بنسبة المتقدمين لشغل الوظيفة من كل كلية ويلغي كل ما يخالف ذلك وتعتبر موافقة المجلس الخاص منشئة للتعيين سوى قبل صدور هذا القانون أو بعده ولا يجوز سحبها أو تعديلها ويصدر قرار من رئيس الجمهورية لاستكمال إجراءات التعيين).
ثالثاً :- تضاف المادة ( 13 ) مكرر إلى القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة وتعديلاته (يعين المندوبون المساعدين وفقاً لترتيب المرشحين في كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة وذلك من حيث التقدير العام ولا يجوز التخطي إلا لفقد أحد الشروط المنصوص عليها في المادة (13) ويبلغ المرشح كتابة بذلك خلال ثلاثين يوما من صدور قرار المجلس الأعلى للهيئة وتكون نسبة المعينين في كل كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة متساوية مقارنة بنسبة المتقدمين لشغل الوظيفة من كل كلية ويلغي كل ما يخالف ذلك وتعتبر موافقة المجلس الأعلى للهيئة منشئة للتعيين سوى قبل صدور هذا القانون أو بعده ولا يجوز سحبها أو تعديلها ويصدر قرار من رئيس الجمهورية لاستكمال إجراءات التعيين.
رابعاً :- تضاف فقرة ثانية إلى المادة (38) مكرر من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية، ويعين معاونو النيابة الإدارية وفقاً لترتيب المرشحين في كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة وذلك من حيث التقدير العام ولا يجوز التخطي إلا لفقد أحد الشروط المنصوص عليها في المادة (38) من قانون السلطة القضائية ويبلغ المرشح كتابة بذلك خلال ثلاثين يوما من صدور قرار المجلس الأعلى للنيابة الإدارية وتكون نسبة المعينين في كل كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة متساوية مقارنة بنسبة المتقدمين لشغل الوظيفة من كل كلية ويلغي كل ما يخالف ذلك، وتعتبر موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية منشئة للتعيين سوى قبل صدور هذا القانون أو بعده ولا يجوز سحبها أو تعديلها ويصدر قرار من رئيس الجمهورية لاستكمال إجراءات التعيين.