الوطن تنفرد بنشر حيثيات أحكام سجن متهمي أحداث عنف إمبابة
الوطن تنفرد بنشر حيثيات أحكام سجن متهمي أحداث عنف إمبابة
- أحداث عنف
- أحمد إبراهيم
- أسلحة نارية
- أنبوبة البوتاجاز
- إطلاق أعيرة نارية
- إطلاق الأعيرة النارية
- اسطوانة بوتاجاز
- الأدلة الجنائية
- آثار
- آلية
- أحداث عنف
- أحمد إبراهيم
- أسلحة نارية
- أنبوبة البوتاجاز
- إطلاق أعيرة نارية
- إطلاق الأعيرة النارية
- اسطوانة بوتاجاز
- الأدلة الجنائية
- آثار
- آلية
تنفرد "الوطن" بنشر أسباب الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، في أبريل الماضي، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، بحق المتهمين في قضية "أحداث عنف إمبابة"، والذي يقضي بمعاقبة 5 منهم بالسجن المؤبد، ومعاقبة اثنين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، لإدانتهم بحيازة أسلحة نارية دون ترخيص، وإضرام النار عمدا في مطعم "كنتاكي" بشارع الوحدة، يوم 31 يناير 2015.
وقال المحكمة إنه ثبت لها من أقوال الشهود وتحريات الأمن الوطني والمباحث الجنائية أن المتهمين شكلوا تنظيما إرهابيا لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف مؤسسات الدولة لبث حالة من الرعب، مرتدين رداء الإسلام وهو منهم براء، لأنه يؤسس للتعايش السلمي بين البشر جميعا ويحقن الدماء ويحفظ الأموال على أسس إنسانية دون التفرقة بين الناس على أساس الدين أو اللون أو الجنس، وكل الأنفس حرام وكل الأعراض مُصانة، وكل الأموال محفوظة.
وأضافت المحكمة في أسباب حكمها، أن الشيطان لعب في رؤوس المتهمين وزين لهم سوء عملهم فاستجابوا لندائه متوهمين أن ما يدبروا له هو الخير، وشكلوا جماعة إرهابية مسلحة وُلدت من رحم جماعة الإخوان الإرهابية.
وأشارت إلى أن المتهمين "عادل خلف ومحمود شوقي وعلاء شعبان وحجازي عبد العال وأحمد إبراهيم وإسلام عيد ومحمد خالد"، اتفقوا فيما بينهم على ارتكاب عمليات إرهابية تستهدف إحدى الممتلكات الخاصة "مطعم كنتاكي في شارع الوحدة"، وأعدوا عدتهم "بندقية آلية وبندقية خرطوش ومولوتوف وأسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم ودراجتين ناريتين وجركن ملئ بمادة سريعة الاشتعال"، واقتسموا الأدوار فيما بينهم.
وأوضحت المحكمة دور المتهمين في الواقعة، بقولها إن المتهمين توجهوا صوب المطعم، صباح يوم 31 يناير 2015، وكانوا جميعا ملثمين، وأطلق المتهمان الأول والثاني أعيرة نارية صوب واجهة المطعم وتساقطت، بقصد بث الرعب والخوف في نفوس القائمين على إدارة المطعم، واقتحم المتهم الخامس المطعم وألقى أسطوانة البوتاجاز التي كانت بحيازته، وأضرم بها النيران، وهمّ المتهم السابع بالدخول إلى المطعم وإلقاء الجركن الذي كان بحيازته ويحتوي على مادة سريعة الاشتعال في فناء المطعم، وألقى مافي حيازته من مولوتوف بعد أن أشعل النيران بها، فاشتعلت النيران بالطابق الأول، وأتت على كل ما بداخله من معدات وأدوات تُستخدم في الطهي، وأحدثت التلفيات المُبينة بالأوراق.
وأضافت أن المتهمين تمكنوا من الفرار مستقلين الدراجتين الناريتين، واعتبرت مارتكبه المتهمون هو عمل إجرامي وفساد وإفساد لا تقره الشرائع السماوية، وقد استقام الدليل على صحة الواقعة ونسبتها للمتهمين.
وأوردت المحكمة شهادات بعض الشهود، حيث قال أحد العاملين بالمطعم إنه أثناء وجوده بالمطعم، فوجئ بملثمين يحمل اثنان منهم سلاحين ناريين، وأطلقا أعيرة نارية على واجهة المطعم، وتمكنا من اقتحامه واستمرا في إطلاق الأعيرة النارية بالداخل، ما بث الرعب في نفوسهم، فاستتر الشاهد ومن معه بعيدا عن أعين المتهمين، ثم لاذا بالفرار من باب المطعم الخلفي، خوفا من غدر المتهمين.
وأثبت تقرير الأدلة الجنائية أن معاينة مسرح الجريمة بينت نشوب حريق نتيجة إيصال مصدر حراري سريع، ذو لهب مكشوف كعود ثقاب مشتعل أو زجاج مولوتوف باستخدام مادة الجازولين، ما أدى لانتشار وزيادة حجم الحريق، كما تبين وجود آثار إطلاق أعيرة نارية.
وردت المحكمة في أسباب حكمها على بعض الدفوع المُبداة من دفاع المتهمين، ومنها بطلان اعتراف المتهم الأول كونه وليد إكراه مادي ومعنوي، بقولها إن المتهم قد اعترف تفصيليا بارتكاب الواقعة وعن دوره ودور كل متهم، وكانت أقواله وليدة إرادة حرة واعية ولم يتعرض لثمة إكراه مادي أو معنوي، ولا تعتد المحكمة بعدوله عن تلك الأقوال، ومن ثم تعتد باعتراف المتهم بالنسبة للوقائع المنسوبة له، وقالت المحكمة إن ما أثاره الدفاع من دفوع أخرى، قوامها إثارة الشك في الأدلة ولا يسع المحكمة سوى إطراحها وعدم التعويل عليها.

