تعرف على المستندات اللازمة للقيد بسجل المستوردين بعد الضوابط الجديدة
تعرف على المستندات اللازمة للقيد بسجل المستوردين بعد الضوابط الجديدة
- أسهم الشركة
- إثبات شخصية
- إدارة الشركة
- البطاقة الضريبية
- البنك المركزى
- التأجير التمويلى
- التجارة والصناعة
- أجنبى
- أحد البنوك
- أحكام
- أسهم الشركة
- إثبات شخصية
- إدارة الشركة
- البطاقة الضريبية
- البنك المركزى
- التأجير التمويلى
- التجارة والصناعة
- أجنبى
- أحد البنوك
- أحكام
أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قراراً، اليوم، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين، وتنشر "الوطن" التفاصيل الكاملة للمستندات والأوراق الواجب إرفاقها للقيد في سجل المستوردين وفقا لما ورد بالقرار، وتتضمن الأتي:
أولاً: بالنسبة لقيد الأشخاص الطبيعين (التاجر الفرد):
أ- مستخرج رسمي من صحيفة القيد بالسجل التجاري للمحل الرئيسي على أن يكون الاستيراد ضمن نشاط التاجر، على ألا يقل رأس المال الثابت في السجل التجاري عند طلب القيد عن 500 ألف جنيه على أن يلتزم المقيد في السجل قبل تاريخ العمل بهذه اللائحة بتوفيق أوضاعه بالنسبة لرأس المال خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة.
ب- شهادة من الغرفة التجارية المختصة معتمدة من الاتحاد العام للغرف التجارية تثبت مزاولة التاجر للأعمال التجارية لمدة سنتين متتاليتين سابقتين على الأقل على طلب القيد.
ت- صورة من مستندات إثبات شخصية التاجر.
ث- مستخرج رسمي من شهادة الميلاد أو بطاقة الحصول على الجنسية المصرية لمن كان من أصل أجنبي.
ج- صورة البطاقة الضريبية مستوفاه جميع بياناتها.
ح- شهادة مزاولة الاستيراد لصاحب الشأن أو المسؤول عن الاستيراد.
خ- صورة من الإقرار الضريبي عن السنة السابقة لتاريخ التقدم بالقيد معتمدة من مصلحة الضرائب على ألا يقل حجم الأعمال المثبت في الإقرار عن مليوني جنيه ويعفى من تقديم هذا المستند الحائز على بطاقة استيراداية قبل تاريخ العمل بهذه اللائحة.
د- إيصال إيداع التأمين النقدي أو خطاب ضمان مصرفي بمبلغ 50 ألف جنيه على أن يلتزم الحائزين على بطاقة استيرادية قبل العمل بهذه اللائحة بتوفيق أوضاعهم وفق لأحكامها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
ذ- إقرار من صاحب الشأن بعدم سابقة الحكم عليه نهائيا بعقوبة جنائياً أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في القوانيين التي تضمنتها الفقرة "د" من البند أولا بالمادة 2 من القانون.
ر- إقرار من صاحب الشأن بعدم صدور حكم نهائي ضده لإرتكابه إحدى الجرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
ز- إقرار من صاحب الشأن يفيد عدم عضويته في مجلس النواب أو أحد المجالس المحلية وعدم تفرغه للعمل السياسي، فإذا كان عضوا في إحدى هذه الجهات أو متفرغاً للعمل السياسي فيجب أن يقدم ما يثبت أن تاريخ بدء عضويته أو تفرغه لاحقا لاشتغاله بالعمل التجاري.
ثانياً: بالنسبة لقيد شركات الأشخاص والشركات ذات المسؤولية المحدود:
أ- مستخرج رسمي من قيد الشركة في السجل التجاري على أن يكون استيراد السلع بقصد الإتجار من أغراضها وأن يكون قد مضى على قيدها على الأقل سنة.
ب- مستخرج رسمي من عقد تأسيس الشركة والتعديلات التي أدخلت عليه، على أن يكون هذا العقد وما طرأ عليه من تعديلات مشهرة ومثبته في السجل التجاري.
ت- مستند يثبت أن رأس المال المدفوع لايقل عن مليوني جنيه وذلك إما بتقديم صورة معتمدة من مصلحة الضرائب عن آخر ميزانية قدمتها الشركة للمصلحة أو تقديم شهادة من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي تفيد إيداع رأس المال المدفوع، على أن تلتزم الشركات الحائزة على بطاقة استيرادية قبل العمل بهذه اللائحة بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
ث- مستخرج رسمي من شهادة ميلاد المدير المسؤول عن الاستيراد أو بطاقة حصوله على الجنسية المصرية إذا كان من أصل أجنبي.
ج- شهادة مزاولة الاستيراد للمدير المسؤول عن الاستيراد والعاملين المختصين بالاستيراد.
ح- صورة معتمدة من مصلحة الضرائب عن آخر إقرار ضريبي للسنة السابقة لتقديم طلب القيد يفيد أن حجم الأعمال لا يقل عن خمسة ملايين جنيه وتعفى من هذه الشروط الشركات الحائزة على بطاقات استيرادية وقت العمل بهذه اللائحة.
خ- الإقرارات الموضحة بالفقرات "ط، ي ، ك" المشار إليها في البند أولا وذلك فيما يتعلق بالشركاء المتضامنين ومديري الشركات والمسؤولين عن الاستيراد.
د- نسخة من صحيفة الشركات التي نشر بها عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة ونظامها الأساسي ونسخة من الأعداد التي نشرت بها التعديلات التي أدخلت على عقد الشركة.
ذ- إقرار من له حق الإدارة والتوقيع مصدقاً عليها من الجهة المشرفة على الشركة بأن 51% على الأقل من حصص الشركة مملوكة من المصريين ويعفى من هذا الشرط شركات التأجير التمويلي.
ر- إيصال إيداع التأمين النقدي أو خطاب ضمان مصرفي بمبلغ مائتي ألف جنيه على أن تلتزم الشركات الحائزة على بطاقة استيرادية قبل العمل بهذه اللائحة بتوفيق أوضاعهم وفق لأحكامها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
ثالثاً: بالنسبة لقيد الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم:
أ- مستخرج من صحيفة قيد الشركة بالسجل التجاري على أن يكون استيراد السلع بقصد الإتجار من أغراضها وأن يكون مركزها الرئيسي بجمهورية مصر العربية.
ب- نسخة من الجريدة الرسمية أوصحيفة الشركات التي نشر بها عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وكذلك نسخة من كل عدد ينشر به أي تعديل أدخل على عقد الشركة أو نظامها الأساسي على ألا يقل رأس المال المصدر عن خمسة ملايين جنيه وعلى الشركات الحاصلة، على بطاقة استيراداية قبل تاريخ العمل بهذه اللائحة توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
ت- إقرار من رئيس مجلس إدارة الشركة أو من له حق الإدارة والتوقيع يكون مصدقاًعليه من الجهة المشرفة على الشركة بأن 51% على الأقل من أسهم الشركة أو حصصها مملوكة لمصريين ويعفى من هذا الشرط شركات التأجير التمويلي.
ث- صورة من الإقرار الضريبي معتمد من مصلحة الضرائب للسنة السابقة لطلب القيد يفيد بأن حجم الأعمال لا يقل عن 5 ملايين جنيه، وتعفى من هذا الشرط الشركات الحائزة على بطاقة استيرادية وقت العمل بهذه اللائحة.
ج- الإقرارات الموضحة بالفقرات "ط، ى، ك" المشار إليها في البند أولا من هذه المادة وذلك فيما يتعلق بمديري الشركات والعاملين المسؤولين عن الاستيراد.
ح- شهادة مزاولة الاستيراد للمدير المسؤول عن الاستيراد والعاملين المختصين بالاستيراد.
خ- إيصال إيداع التأمين النقدي أو خطاب ضمان مصرفي بمبلغ مائتين ألف جنيه على أن تلتزم الشركة الحائزة على بطاقة استيرادية قبل العمل بهذه اللائحة بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
وفيما يخص تعديل بيانات القيد في سجل المستوردين، أشار القرار إلى ضرورة التزام المقيدون في السجل بإخطار الهيئة بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة في السجل خلال ستين يوماً من تاريخ حدوث التغيير أو التعديل، وفي حالة ما لم يقدم طلب تعديل البيانات خلال الميعاد المشار إليه في المادة (9) من هذه اللائحة، فلا يجوز لصاحب الشأن الاحتجاج به قبل الغير، ومع ذلك يجوز للغير التمسك بهذا التعديل في مواجهة صاحب الشأن.
كما نص القرار على أنه في حالة الرغبة في تجديد القيد بالسجل، على صاحب الشأن التقدم بطلب التجديد على النموذج المعد لذلك في الهيئة خلال التسعين يوماً السابقة على انتهاء مدة سريان القيد وذلك بعد سداد الرسوم المقررة وفقاً للقانون، وأنه في حالة الرغبة بطلب لتجديد القيد بعد إنتهاء سريانه وخلال مدة أقصاها تسعون يوما يجدد القيد على أن يتم سداد الرسوم المقررة مضاعفة، مع التأكيد على أن يرفق بطلب التجديد مستخرج حديث من صحيفة القيد بالسجل التجاري، ونسخة من آخر ميزانية للشركة معتمدة من مصلحة الضرائب وذلك بالنسبة للشركات التي تلتزم بنصاب مالى لقيدها إلى جانب شهادة مزاولة الاستيراد لصاحب الشأن أو المسئولين عن الاستيراد.