القومي للأمومة يشيد بقرار الحكومة لتغليظ عقوبة خطف الأطفال
القومي للأمومة يشيد بقرار الحكومة لتغليظ عقوبة خطف الأطفال
- السجن المؤبد
- السجن المشدد
- المجلس القومي
- المهندس شريف إسماعيل
- تغليظ عقوبة
- جريمة خطف
- حكم بالإعدام
- خطف الأطفال
- خطف الطفل
- أسبوع
- السجن المؤبد
- السجن المشدد
- المجلس القومي
- المهندس شريف إسماعيل
- تغليظ عقوبة
- جريمة خطف
- حكم بالإعدام
- خطف الأطفال
- خطف الطفل
- أسبوع
أشاد المجلس القومي للطفولة والأمومة، بموافقة الحكومة في اجتماعها الأسبوعي برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على تغليظ عقوبة خطف الأطفال إلى السجن الذي يصل إلى 20 عاماً في الحالات المقترنة بطلب فدية، وذلك بتعديل المواد (283)، (289)، (290) من قانون العقوبات المصري، لتكون هذه العقوبات رادعة لمنع ارتكاب مثل هذه الجرائم الصادمة.
وقالت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة السكان للسكان، إن المادة (283) من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 كانت تعاقب على خطف الطفل حديث العهد بالولادة أو إخفاؤه أو إبداله بآخر إلى عزاه زوراً إلى غير ولادته بالحبس، وإذا لم يثبت أن الطفل ولد حياً تكون العقوبة مدة لا تزيد على سنة، وكانت عقوبة جريمة خطف طفل لم يبلغ سنه اثنتي عشرة سنة - بغير تحايل ولا إكراه - ميلادية بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وتكون السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، إذا كان الطفل المخطوف قد تجاوز سنه إثنتي عشرة سنة ميلادية، ولم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية، وتكون السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين إذا كان المخطوف إنثى، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه وفق نص المادة (289)، والعقوبة كانت في جريمة خطف أنثى بالتحايل أو الإكراه السجن المؤبد، ويحكم بالإعدام إذا إقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة بغير رضائها وفق نص المادة (290).