البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات

كتب: ولاء نعمه الله

البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات

البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بشكل نهائي، على التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجان الشؤون الصحية، الإعلام والثقافة والآثار، الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة في مجلس النواب، عن مشروع القانون المقدم من أيمن أبوالعلا، و60 عضوًا بشأن تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، والذي من شأنه القضاء على فوضى الإعلام في الترويج لبيع الأعشاب والمستحضرات الدوائية مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات الصحية أو منتهية الصلاحية أو سيئة التخزين.

قال التقرير إن هناك فوضى إعلامية للإعلان عن المنتجات والمستحضرات الطبية من مختلف المصادر الطبيعية أو الصناعية وفي مختلف وسائل الإعلام، ما أدى إلى الإساءة والإضرار بأمن المجتمع وقيمه وأخلاقياته ومبادئه الدينية والأخلاقية، حيث أكد التقرير، أن مشروع القانون يهدف إلى التصدي بحزم لهذه الفوضى والعشوائية في أنشطة الإعلان عن هذه المنتجات والخدمات.

وأضاف أن التداوى بالأعشاب الطبية يمثل أحد أهم مدارس الطب والعلاج إلا أن الحيطة والحذر واجبة في استخدام مثل هذه الأنواع من المستحضرات والمنتجات لأن الأعشاب تحمل في محتواها الضرر والنفع.

وقال إنه توجد في مصر أقسام متعددة للعقاقير والنباتات الطبيعية بكليات الصيدلية تتجاوز الـ20 قسمًا، كما أن القانون رقم 127 لسنة 55 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، نظم استخدام وترخيص المستحضرات الصيدلية.

ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 63 من القانون، على أنه يجب الحصول على موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بوزارة الصحة العمومية على نصوص البيانات أو النشرات أو الإعلانات ووسائلها قبل نشرها.

وأوضح التقرير، أن ضعف العقوبات وتراخي الرقابة أدى إلى انتشار الإعلانات عن المستحضرات والمنتجات الصحية غير المرخص بها بمختلف وسائل الاعلام ما ترتب عليه أضرار جسيمة على صحة المواطنين والإساءة إلى قيم وأخلاقيات المجتمع وثوابته الدينية والأخلاقية.

وقال إن الأمر لم يتوقف عند الإعلان عن منتجات غير مرخص بها ولكن الأمر امتد إلى استخدام شعارات وخواص غير صحيحة عن أدوية ومستحضرات مرخص بها واستخدام الفاظ وعبارات تخدش الحياء وتسىء إلى الاداب والاخلاقيات العامة وبث أخبار ومعلومات مضللة وغير صحيحة عن نتائج المستحضرات والادوية بصورة تخدع المواطنين وتجعلهم يقعون تحت تأثير هذه الاعلانات فيشترون هذه المنتجات ويتعرضون لمشاكل صحية تهدد حياتهم.

ويتضمن مشروع القانون، 10 مواد، الاولى تشمل تعريفات محددة ومنضبطة لبعض العبارات والالفاظ التي وردت بالاقتراح، منعا لللبس وسد كل منافذ الثغرات.

ونصت المادة الثانية على حظر الإعلان بأي وسيلة عن أي منتج صحى أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بهذا الإعلان من اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة الثالثة.

وتنص المادة الثالثة: تشكيل لجنة عليا تختص بمنح الترخيص للاعلان عن أي منتج صحى أو خدمة صحية وتضم في تشكيلها ممثلين من وزارات الصحة والتموين والداخلية والعدل والاعلام ونقابتى الأطباء والصيادلة وعدد كاف من اساتذة الجامعة ورجال الدين ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس الوزراء وييكون للجنة حق الاستعانة بمن ترى من الخبراء والمتخصصين.

ونصت المادة الرابعة على أن يُسدد طالب الإعلان رسم لايتجاوز قيمته ألف جنيه عن كل إعلان، واعطت المادة السادسة للجنة حق اصدار قرار بوقف بث أو نشر الاعلانات غير المرخص لها واجازت لها ان تصدر قرار بوقف بث القناة أو اصدار الجريدة أو المجلة التي تبث أو تنشر الإعلان غير المرخص ووقف ترخيص المكتب الفنى لمدة لاتجاوز شهر.

ونصت المادة الخامسة على معاقبة كل من يعلن أو يسمح بالاعلان عن أي منتج صحى أو خدمة صحية بغير ترخيص بذلك من اللجنة المختصة بالحبس مدة لاتقل عن شهر وبغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبيتن ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الا عتبارى بذات العقوبة وتضاعف الغرامة والعقوبة في حالة العود.

وحددت المادة السادسة، عقوبة تصل إلى حد السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائتى ألف جنيه إذا ترتب على الإعلان عن المنتج أو الخدمة الصحية واستخدامها اضرار صحية تصل إلى الوفاة أو الاصابة الخطيرة.

وحددت المادة السابعة، تنظيم أمور مصادرة المنتجات والاموال المستخدمة في الإعلان مع حماية حقوق غير الحسنى النية ممن لا يعلمون بخطورة هذه المنتجات أو ضللوا بوجود ترخيص للاعلان عن هذه المنتجات.


مواضيع متعلقة