تشريعية النواب توافق على انضمام مصر لاتفاقية الاتحاد الإفريقي
تشريعية النواب توافق على انضمام مصر لاتفاقية الاتحاد الإفريقي
- أحكام القانون
- الاتحاد الإفريقى
- التعاون الدولى
- الجريمة المنظمة
- الجهات المعنية
- الحد الأدنى
- الحسابات المصرفية
- الخدمة العامة
- الدستور المصرى
- القانون المصرى
- أحكام القانون
- الاتحاد الإفريقى
- التعاون الدولى
- الجريمة المنظمة
- الجهات المعنية
- الحد الأدنى
- الحسابات المصرفية
- الخدمة العامة
- الدستور المصرى
- القانون المصرى
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة على انضمام مصر لاتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، والمعتمدة بمدينة مابوتو بتاريخ 11 يونيو2003.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة، اليوم، حيث أكد رئيس اللجنة المستشار بهاء أبوشقة، أن اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، اعتمدت في ميدينة مابوتو بتاريخ 11 يوليو 2003، ودخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من 2006، حيث بلغ الدول الموقعة على الاتفاقية 50 دولة، من بينها مصر وصدق عليها 37 دولة.
ولفت أبوشقة إلى أن هذه الاتفاقية تعد خطوة مهمة في إطار جهود الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته وتأكيد العلاقة الوثيقة بين الفساد وسائر أشكال الجريمة المنظمة والجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية بما فيها غسل الأموال، مشيرًا إلى أن انضمام مصر لهذه الاتفاقية، لمنع الفساد ومكافحته في إطار مواصلة مصر جهودها في مكافحة الفساد محليا وإقليما ودوليا.
وأكد أن الاتفاقية تضمنت أحكامًا خاصة بالإجراءات التشريعية اللازمة للتجريم، ومكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة في مجال الخدمة العامة، وسبل الحصول على المعلومات والاختصاص القضائي والحد الأدنى لضمانات المحاكمات العادلة والتسليم، ومصادرة العائدات والوسائل المتعلقة بالفساد والسرية المصرفية، والتعاون والمساعدة القانونية المتبادلة والتعاون الدولي وآلية المتابعة.
وأشار إلى أن الاتفاقية أنشأت مجلس استشاري داخل الاتحاد الإفريقي بغرض تعزيز وتشجيع الإجراءات والتدابير من قبل جميع الدول لمنع الفساد والجرائم المترتبطة به في إفريقيا والكشف عنها والمعاقبة عليها واستئصاله وجميع توثق المعلومات بخصوص طابع الفساد ونطاقه في إفريقيا.
في السياق ذاته، قال أبوشقة: "تطبق هذه الاتفاقية بالاتفاق المتبادل بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف على عمل أو ممارسة للفساد والجرائن ذات الصلة والتي يتم وصفها في هذه الاتفاقية"، مشيرا إلى أن انضمام مصر للاتفاقية يقترن بإيداع إعلان بشأن الفقرة الثالثة من المادة 12 والفقرة الفرعية "د"، من الفقرة "1" والمادة 21، والفقرة "ه" من المادة 22 من الاتفاقية، وتحفظ بشأن الفقرة "1" من المادة 5 والفقرة 1 من المادة 17.
وتضمن الإعلان أن عبارة المراقبة الواردة بالفقرة "3"، من المادة 12 من الاتفاقية، فيما يتعلق بمشاركة المجتمع المدني، تعني المتابعة وليس مراقبة الجهات المعنية، وأن تطاق تطبيق الاختصاص القضائي الوارد في الفقرة الفرعية "د"، من الفقرة 1 من المادة 13 ينطلب موافقة الدولة التي وقعت على أراضيها الجريمة.
وتناول التحفظ الفقرة "1" من المادة 5 من الاتفاقية التي تلزم الدول الأطراف باعتماد تشريعات لتجريم الأعمال المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 4 لتعارضها مع الدستور المصري الذي يقصر نطاق التجريم بالنسبة لهذه الأعمال على الموظفينن العمومين دون غيرهم، وكذلك التحفظ على الفقرة 1 من المادة 17، فيما يتعلق بإلزام الدولة لمصادرة وثائق مصرفية ومالية أو تجارية بهدف تنفيذ الاتفاقية والفقرة الرابعة من المادة 17 التي تلزم الدول بإبرام اتفاقيات ثنائية لرفع السرية عن الحسابات المصرفية المشكوك فيها لتعارض ذلك مع أحكام القانون المصري.
- أحكام القانون
- الاتحاد الإفريقى
- التعاون الدولى
- الجريمة المنظمة
- الجهات المعنية
- الحد الأدنى
- الحسابات المصرفية
- الخدمة العامة
- الدستور المصرى
- القانون المصرى
- أحكام القانون
- الاتحاد الإفريقى
- التعاون الدولى
- الجريمة المنظمة
- الجهات المعنية
- الحد الأدنى
- الحسابات المصرفية
- الخدمة العامة
- الدستور المصرى
- القانون المصرى