منح المرأة إجازة وضع 4 شهور بدلاً من 3.. وحظرها لأكثر من مرتين لتحديد النسل

كتب: محمد طارق

منح المرأة إجازة وضع 4 شهور بدلاً من 3.. وحظرها لأكثر من مرتين لتحديد النسل

منح المرأة إجازة وضع 4 شهور بدلاً من 3.. وحظرها لأكثر من مرتين لتحديد النسل

نظم مشروع قانون العمل الجديد إجراءات وقواعد تشغيل النساء والأطفال وذوى الإعاقة، حيث أعطى للمرأة إجازة وضع لمدة 4 شهور بدلاً من ثلاثة فقط، مع منع فصلها أثناء هذه المدة، فيما حظر القانون تشغيل الأطفال دون سن الـ15 عاماً، أو تشغيلهم ليلاً. ومنحت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، العاملة الحق فى الحصول على إجازة وضع لمدة 4 شهور، بعد أن كان ينص القانون المُعد من جانب الحكومة على 3 شهور فقط، إلا أن اللجنة قررت مساواتها بقانون الخدمة المدنية، كما خفض القانون ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل. ونص التعديل الجديد على: «للعاملة الحق فى الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوماً، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها، وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل، اعتباراً من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع».

{long_qoute_1}

ومنح مشروع القانون للعاملة التى ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، الحق فى فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أى تخفيض فى الأجر.

وأثار حظر مشروع القانون حصول العامل على إجازة الوضع أكثر من مرتين، حالة من الجدل، حيث اعتبرها البعض أنها وسيلة من القانون لدعم الدولة فى الحد من الزيادة السكانية وترشيد الإنجاب وتحديد النسل. كما منع القانون فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الذى يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

ومنح القانون للعاملة بالمنشأة التى تستخدم خمسين عاملاً فأكثر، الحق فى الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها. ويمكن للعاملة أن تنهى عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها فى ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقاً لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمين الاجتماعى. وألزم القانون صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشئ داراً للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات. وفيما يتعلق بالمواد المنظمة لعمل الأطفال، حظر القانون تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغ سنهم ثلاث عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم، ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من وزارة القوى العاملة.

وحظر مشروع القانون تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، وفى جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً. وفيما يخص تشغيل ذوى الإعاقة، وضع القانون آليات جدية لتطبيق نسبة الـ5% التى تم تخصصيها لذوى الإعاقة بالوظائف، حيث نصت المادة 33 من القانون على: «على كل قادر على العمل وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل إقامته، مع بيان سنه، ومهنته، ومؤهلاته، وخبراته السابقة، وطبقاً للقانون، إذا كان الراغب فى العمل يمارس حرفة من الحرف، وجب عليه أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة».

ويجب على الجهة الإدارية المختصة، طبقاً للقانون، قيد تلك الطلبات بأرقام مسلسلة فور ورودها، وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل، وتحدد البيانات التى يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص.


مواضيع متعلقة