مفوضي الدستورية تحدد 13 أغسطس لنظر الطعن على المادة 3 من الطوارئ
مفوضي الدستورية تحدد 13 أغسطس لنظر الطعن على المادة 3 من الطوارئ
- التعبئة العامة.
- الدكتور طارق
- المحكمة الدستورية
- حالة الطوارئ
- رئيس الجمهورية
- طارق شبل
- عدم دستورية
- أحكام قانون
- أداء
- التعبئة العامة.
- الدكتور طارق
- المحكمة الدستورية
- حالة الطوارئ
- رئيس الجمهورية
- طارق شبل
- عدم دستورية
- أحكام قانون
- أداء
حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية، برئاسة المستشار الدكتور طارق شبل، جلسة 13 أغسطس المقبل، لنظر الطعن المقام من المواطن عبدالحميد طه متولي، على دستورية المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958، المعروف بـ"قانون الطوارئ"، فيما نصت عليه المادة من أنه "لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، التي تستحق على ما تستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة".
وقدمت هيئة قضايا الدولة، نائبة عن الحكومة مذكرة دفاع جديدة طلبت فيها عدم قبول الطعن، لانتفاء صفة المصلحة لمقيمه.
وسبق لـ"المفوضين"، أن أوصت بعدم دستورية النص المطعون عليه، ولكن المحكمة الدستورية قررت في جلستها المنعقدة بتاريخ 6 مايو الماضي، إعادة الطعن إلى الهيئة مرة أخرى لاستكمال تحضيره دستورياً وقانونياً في ضوء المذكرات المقدمة من الحكومة.
وقالت "قضايا الدولة"، في المذكرة التي حصلت "الوطن" على نسخة منها، إن مقيم الطعن حصل على حكم نهائي في 26 يناير 1985 بتثبيت ملكيته على الأرض محل التداعي والتي تم الاستيلاء عليها ونزع ملكيته منها بموجب قانون الطوارئ، الأمر الذي نشأ معه مركزه القانونى بتثبيت ملكيته في هذا التاريخ باعتبار أن هذا الحكم منشئ لحقه في تثبيت الملكية، وأن هذا المركز لا يعد نهائياً إلا بتسجيل الحكم، باعتبار أن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل، غير أنه في غضون عام 1972، وقبل رفع الدعوى التي صدر فيها الحكم بتثبيت ملكيته بـ6 سنوات صدر القانون رقم 37 لسنة 1972 بتعديل المادة 3 فقرة 4 من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، والذي تقرر بمقتضاه إتباع مبدأ "التعويض" للأراضي المستولى عليها وفق الأحكام المنصوص عليها في قانون التعبئة العامة.
وأضافت "قضايا الدولة" أنه وفقاً لما سبق، فإن المركز القانوني للمدعي كمالك والذي ينشأ له بعد صدور الحكم بتثبيت ملكيته وتسجيله يرتبط ارتباطاً لا يقبل التجزئة بالقانون رقم 38 لسنة 1972، وليس القانون رقم 162 لسنة 1958، ومن ثم فإن المالك لا مصلحة له في النعي بعدم دستورية المادة 3 فقرة 4 قبل تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972، سواء من قِبله أو من قِبل المحكمة.
وأشارت المذكرة، إلى أن "التعديل الذي طرأ على قانون الطوارئ وتحديداً المادة المطعون عليها، أتاح للمدعي حال اكتسابه صفة المالك الحق في التعويض وفق أحكام قانون التعبئة العامة، الأمر الذي يتضح معه بجلاء انتفاء مصلحة المدعي في القضاء بعدم دستورية النص المطعون عليه".