«الوطن» تنشر مذكرة تعديلات دستورية اقترحها وزير الشئون القانونية السابق وتجاهلها «قنديل»
حصلت «الوطن» على المذكرة التى أعدها الدكتور عمر سالم، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية السابق، بشأن التعديلات المطلوبة على دستور 2012، التى كُلف بإعدادها بموجب جلسات الحوار الوطنى فى عهد محمد مرسى، الرئيس المعزول.
وقالت مصادر مطلعة: إن «سالم» قدم ورقة التعديلات على بعض مواد الدستور قبل رحيله من الوزارة إلى الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، إلا أن الأخير تجاهلها لاعتراضه على رؤية «سالم» عن بعض المواد التى تحتاج إلى تعديلات جوهرية، أبرزها: مواد العزل السياسى، والمادة الرابعة الخاصة بأخذ رأى هيئة كبار العلماء فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، فضلاً عن مواد التوازن بين سلطات واختصاصات رئيسى الجمهورية والوزراء، لافتة إلى أن «قنديل» رفض الإعلان عن تلك المذكرة بعد تأكده من أنها لن تعزز موقف «مرسى» وتهدد حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان.
وضمت المذكرة تعديلات على نحو 11 مادة، أبرزها رقم 232، الخاصة بالعزل السياسى لقيادات الحزب الوطنى، وكان تعديل «سالم» ينص على أن: «السيادة للشعب يمارسها ويحميها وفقا لما نص عليه فى المادة 5 من الدستور»، وشرحت المذكرة أسباب التعديل بأن الوصاية للشعب المصرى وهو وحده الذى قام بثورته وأزال النظام السابق ورموزه وهو وحده الذى يستطيع أن يحدد ما إذا كان هؤلاء يحق لهم العودة إلى الحياة السياسية أم لا.
وطالبت المذكرة بإلغاء نص المادة 207، الخاصة بتشكيل المجلس الاقتصادى والاجتماعى؛ لأنه تم وضعها تعويضاً للعمال والفلاحين عن فقدانهم نسبة 50% فى البرلمان بعد المقبل، ووجود هذا المجلس يشكل ضغطاً كبيراً على الموازنة، وبسبب كثرة أعضائه قد لا يحقق الفائدة المرجوة منه فى ظل برلمان من غرفتين تتقاسمان مهمة التشريع، كما توجد مجالس أخرى عديدة.
وبالنسبة للمادة 76، التى تنص على أن الجريمة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون، واقترح التعديل أن تترك العقوبة إلى اللوائح؛ حيث إن هناك عوامل فنية لا يستطيع القانون مواجهتها.
وتؤكد التعديلات المقترحة للمادة 179، الخاصة بهيئة قضايا الدولة، أنها هيئة مستقلة تتولى الادعاء العام المدنى والنيابة القانونية عن الدولة فى المنازعات مع حذف بقية النص من الفقرة الأولى للمادة.
وطالبت المذكرة بحذف المادة 29، التى تنص على أنه لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض عادل؛ لأنها تولد خشية لدى المستثمر، خصوصاً الأجنبى، من احتمالات تأميم استثماراته، ولا يزيل هذه الخشية النص على أن يكون التأميم بقانون وللصالح العام.
وفى المادة 70، الخاصة بعمالة الأطفال، حظر التعديل المقترح عمالة الأطفال قبل تجاوز الثامنة عشرة، منعاً لأى لبس قد يثار فى هذا الشأن وتوافقا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وكما أبقت المذكرة على المواد الدستورية (12 و23 و52 و53) مع إضافة عبارة «على النحو الذى ينظمه القانون».