البرلمان يحدد مصير طنطاوي خلال الساعات المقبلة بعد عقوبة القيم

كتب: هبة أمين

البرلمان يحدد مصير طنطاوي خلال الساعات المقبلة بعد عقوبة القيم

البرلمان يحدد مصير طنطاوي خلال الساعات المقبلة بعد عقوبة القيم

يُحدد مجلس النواب، خلال الساعات المقبلة، مصير النائب أحمد طنطاوي، عضو تكتل 30-25، بعد توصية لجنة القيم، خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة النائب بهاء أبو شقة، بحرمان "طنطاوي"، من حضور جلسات مجلس نواب، لمدة دور انعقاد، على أن يُطبق ذلك بداية من دور الانعقاد الجديد، لا سيما وأن دور الانعقاد الحالي أوشك على الانتهاء.

ومن المقرر أن تعرض لجنة القيم تقريرها على المجلس غداً، وفقاً لنص المادة 34 من اللائحة الداخلية، والتي نصت في فقرتها الأخيرة على أن "يعرض تقرير لجنة القيم باقتراح توقيع الجزاء على المجلس في أول جلسة تالية، ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير في جلسة سرية بناء على طلب العضو المقترح توقيع الجزاء عليه، وبعد سماع معارض واحد للسرية دون مناقشة"، وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات المبنية فى البنود من (أولا ) إلى (رابعا) من المادة (381) من هذه اللائحة على العضو.

ومن المقرر أن يتم التصويت على عقوبة "طنطاوي" بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، بما يترتب عليها حرمانه من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء، وذلك وفقاً للمادة 381 من اللائحة الداخلية، والتي حددت خمسة جزاءات برلمانية توقع على النائب إذا ما قام بفعل حظره البرلمان أو ترتب عليه مسؤولية جنائية أو مدنية واختارت منها لجنة القيم العقوبة الرابعة لـ"طنطاوي".

ونصت المادة على أنه مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية، يوقع المجلس على العضو الذي يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلاً من الأفعال المحظورة عليه، أحد الجزاءات الآتية:

أولاً: اللوم.

ثانياً: الحرمان من الاشتراك في وفود المجلس طوال دور الانعقاد.

ثالثاً: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات.

رابعاً: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.

خامساً: إسقاط العضوية، ولا يجوز للمجلس توقيع أي من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة، ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود ثانيا، ثالثا، رابعا موافقة أغلبية أعضاء المجلس.

ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس في الأحوال المقررة في الدستور والقانون، وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة. ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء، وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيساً لإحدى اللجان أو عضوا بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رئاسة اللجان أو عضوية مكاتبها، في دور الانعقاد الذي وقع خلاله الجزاء.

فيما واجه "طنطاوي" خلال الاستماع إليه في لجنة القيم، اتهامات بمخالفة اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتقاليد البرلمانية والإخلال بواجبات العضوية، وذلك بسبب ما شهده إحدى اجتماعات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، مؤخراً وقيام طنطاوي بالصراخ وإلقاء "الميكرفون" على الأرض.

وعقب وقتها الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس بقوله: "ما فعله النائب طنطاوي يستحق إسقاط العضوية، لأن ما فعله هو إتلاف للمال العام وكسر الميكرفون جناية‪."‬

يشار إلى أن من حق المجلس تمرير العقوبة التي حددتها لجنة القيم، أو تخفيفها دون تصعيدها إلى إسقاط العضوية، خاصة وأن هذه العقوبة المغلظة لم تحددها "القيم" حتى يتم إرسالها إلى هيئة المكتب لرفع الأمر إلى اللجنة التشريعية لإعداد تقرير بشأنها، حيث منحت المادة 34 من اللائحة الحق للمجلس أيضا حفظ الأمر.


مواضيع متعلقة