الإدارية تقضي ببطلان ترحيل طالب عراقي هرب من داعش للدراسة بمصر
الإدارية تقضي ببطلان ترحيل طالب عراقي هرب من داعش للدراسة بمصر
قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي، ومحمد خفاجي، وسامي درويش، نواب رئيس مجلس الدولة، ببطلان قرار وزير الداخلية رقم 2205 لسنة 2015 بإبعاد المواطن العراقي الطالب بكلية الهندسة، راسم أحمد عبدالفتاح خارج البلاد.
وقالت الطاعنة إنها حصلت هي ونجلها على إقامة مؤقتة بمصر، ولجأوا إليها بعد سيطرة عصابات "داعش" على بعض المناطق العراقية، وفقدانهم للأمن والأمان، وكان نجلها "راسم" يدرس بكلية الهندسة والتكنولوجيا بجامعة المستقبل بمصر خلال عامي 2014 و2015 وما زال مقيدا بالكلية في العام الدراسة 2016-2017.
وأضافت الطاعنة أن نجلها حُرر ضده المحضر رقم 3664 لسنة 2015 إداري قسم التجمع الأول للاشتباه فيه وتم إخلاء سبيله في ذلك المحضر، وعرضت وزارة الداخلية أمره على النيابة العامة للإفادة بالرأي حول ترحيله خارج البلاد، وانتهت النيابة العامة إلى أن الوزارة وشأنها في ذلك الأمر، مضيفة أن الأمر عُرض على قطاع الأمن الوطني بالقاهرة فأخطر مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بموافقة وزير الداخلية على إنهاء إقامة المذكور وترحيله خارج البلاد، وأصدر وزير الداخلية قراره بإبعاد نجل الطاعنة خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، وتم ترحيله إلى العراق في يونيو 2016 على متن طائرة الخطوط الجوية العراقية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن مبادئ القانون الدولي منحت للدولة حق إبعاد من ترى إبعاده من الأجانب غير المرغوب في بقائهم دفعاً لخطرهم وتأميناً لسلامتها، وصيانة لكيانها شعباً ومجتمعاً من كل ما يضره، بما لها من حق سيادة، لافتة إلى أن الدولة تمتلك سلطة تقديرية في مسألة الإبعاد، مؤكدة أن هذه السلطة لا يقيدها إلا قيد حسن استعمال ذلك الحق.
وأكدت المحكمة ضرورة أن يكون لإبعاد الأجانب خارج البلاد سبب مستمد من الأوراق يبرره، وإلا كان استعماله بغير سبب أو استناداً إلى سبب تبين عدم صحته ضرباً من التعسف وسوء استعمال للسلطة.
وأشارت إلى أن المحضر المشار إليه الذي حرر ضد نجل الطاعنة للاشتباه هو محضر إداري، وتم إخلاء سبيله ولم يثبت من الأورق أنه قد وجه إليه أي اتهام في ذلك المحضر، كما لم يثبت أنه خالف شروط الترخيص بالإقامة الصادر له من وزارة الداخلية، أو ارتكب أي مخالفة قانونية أو أخل بالنظام العام، أو توافر في شأنه أي سبب يبرر إنهاء إقامته بمصر وإبعاده خارج البلاد، وحرمانه من إتمام دراسته بها ومن الإقامة مع أسرته المكونة من أمه وشقيقه المرخص لهما بالإقامة في مصر حتى 30 نوفمبر 2017.