"المالية"تصدر قواعد صرف العلاوات "الخاصة والدورية والغلاء الاستثنائية"
عمرو الجارحي وزير المالية
أصدر عمرو الجارحي، وزير المالية، عددا من القرارات الوزارية المتعلقة بقواعد صرف العلاوة الخاصة، وعلاوة الغلاء الاستثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الدورية، وعلاوة الغلاء الاستثنائية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بما يسمح بصرف هذه العلاوات مع راتب الشهر الجاري.
وطبقا لهذه القرارات يمنح غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية العلاوة الخاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي في 30/6/2017 وبحد أدنى 65 جنيه، وعلاوة الغلاء الاستثنائية بنسبة 10% من الأجر الأساسي في 30/6/2017 بحد أدنى 65 جنيه وبحد أقصى 130 جنيها شهريا، وتضم هذه العلاوات للأجر الأساسي في 1/7/2017.
كما تكون العلاوة الدورية المستحقة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي في 30/6/2017 بحد أدنى 65 جنيه شهريا، بالإضافة إلى علاوة غلاء استثنائية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي في 30/6/2017 بحد أدنى 65 جنيه وبحد أقصى 130 جنيها شهريا، وتضم هذه العلاوات للأجر الوظيفي في 1/7/2017.
وتضمنت تلك القرارات أن علاوة الغلاء الاستثنائية، والعلاوة الخاصة يستفيد منها العاملين بالجهاز الإداري، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين، بمكافأة شاملة، وأصحاب المناصب العامة والربط الثابت من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وأيضا العاملون بالدولة الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.
وأشارت إلى أن صرف هذه العلاوات (الغلاء الاستثنائية، والخاصة، والدورية) للعاملين بالخارج والمعارين للعمل بالخارج والعاملين الحاصلين على إجازة خاصة دون راتب، ومن لا يتقاضى راتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في إجازات خاصة أو منح دراسية أو بعثات يكون عند انتهاء هذه الإجازة أو البعثة أو المنحة الدراسية اعتبارا من تاريخ تسلمهم العمل وعلى أساس الأجر الأساسي المستحق لهم في 30 يونيو 2017، وذلك فيما عدا من يعتبر عملهم بالخارج امتدادا لعملهم الأصلي داخل جمهورية مصر العربية.
وحددت القرارات الصادرة عن وزير المالية قواعد صرف العلاوة الخاصة وعلاوة الغلاء الاستثنائية، ففي حالة الجمع بين المعاش ودخل من العمل للعاملين المستفيدين فيتم الصرف وفقا لضوابط منها:
1- إذا كان العامل مستحقا لمعاش عن نفسه ويقل سنه عن الستين فتصرف له العلاوة بتوافر شروط استحقاقها وعلى جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك، فإذا كانت العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما أذا كانت العلاوة تساوي الزيادة في المعاش أو تزيد عنها فلا تصرف له الزيادة في المعاش.
2- إذا كان العامل مستحقا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين تصرف له الزيادة المقررة في المعاش، وإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة أدى له الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها بعد الحصول على بيان رسمي من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له.
3 إذا كان العامل مستحقا لمعاش عن الغير فيحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش.
وأكد وزير المالية، في هذه القرارات على كافة الجهات بضرورة صرف هذه العلاوات في موعدها دون تأخير، على أن توافي وزارة المالية قبل أخر يناير 2018 بموقف الصرف الفعلي واحتياجاتها لتعزيز مخصصاتها من الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" بعد استنفاد أي متوفرات مالية قد تكون حققتها وبما لا يجاوز قيمة العلاوات.