نائبة تطالب الحكومة بتطبيق المحاكمات العسكرية لمواجهة الإرهاب
النائبة منى منير، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب،
طالبت منى منير عضو لجنة الشؤون الإفريقية في مجلس النواب، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع، واللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، والمستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، بتطبيق المحاكمات العسكرية إعمالا بنص المادة 204 من الدستور.
وأضافت منى: "تعددت مؤخرا حالات الاعتداء على عناصر القوات المسلحة وقوات الشرطة المصرية، ومعظم هذه الحالات استهدفت اغتيال هذه العناصر، ومع كثرة الاعتداءات وإيمان المجرمين الذين يخططون وينفذون هذه الجرائم بأنهم سيفلتوا من العقوبة، ما يدفعهم لتكرار الوقائع ذاتها مرة أخرى".
وقالت عضو "إفريقية النواب": "الأمر يستدعي الوقوف لحظة لدراسة الظاهرة وتحليلها وتناول أبعادها، بخاصة في ظل عدم تفعيل مواد الدستور والقانون، لمواجهة تداعيات الظاهرة المستفحلة، التي تهدد بشكل دائم ومستمر حياة جنودنا وضباطنا من القوات المسلحة والشرطة، ومن ثم العمل على صد الثغرات القانونية التي يستفيد منها عناصر الشر والإجرام في الإفلات من جزاء أفعالهم الخسيسة والأثمة، وتفعيل أحكام الدستور والتشريعات القانونية المتعلقة بمكافحة هذه الظاهرة، التي تهدد استقرار المجتمع".
وتابعت منى: "بما أن جرائم الاعتداءات على أفراد القوات المسلحة تتم بصفتهم الوظيفية وليست بصفتهم الشخصية، واستهدافهم واغتيالهم والنيل منهم بسبب طبيعة عملهم، يجب أن تتضمن التشريعات المنظمة لمكافحة هذه الجرائم، هذا البُعد الجديد والتطور النوعي لهذه العمليات".
وزادت عضو "إفريقية النواب": "الدستور نص على هذا المعنى والمضمون، من خلال النص على أن أي اعتداء مباشر على ضباط أو أفراد القوات المسلحة، بسبب ظروف تأدية عملهم، بمثابة اعتداء على ركن من أركان القوات المسلحة، حتى وإن كانت خارج أي إطار عملياتي أو ميداني أو أي نشاط عسكري ينفذه الشخص المُعتدى عليه، لأن المكان أو التوقيت الذي ارتكبت فيه عملية الاعتداء، لا يعتبر المحدد الرئيسي لتحديد ما إذا كانت الجريمة تخضع إلى المحاكم المدنية أم المحاكم العسكرية، طالما أن الاعتداء وقع بسبب الهوية أو الانتماء الوظيفي للمجني عليه، ومن ثم يترتب عليه تحويل التحقيقات التي تتم في هذه الجرائم إلى هيئة القضاء العسكري، ليتم النظر فيها، ومن ثم إصدار الأحكام العقابية بحق العناصر التي ارتكبت هذه الأفعال".
وطالبت منير، بتفعيل أحكام المادة 204 من الدستور، من خلال ضبط الصياغة التشريعية في قوانين العقوبات، والإرهاب، والقضاء العسكري، بما يسمح بتحويل القضايا المتعلقة بهذا الشأن من المحاكم المدنية إلى هيئة القضاء العسكري، كي تكون الأحكام رادعة لكل من تخول له نفسه ممارسة أي نشاط إجرامي أو إرهابي تجاه عناصر القوات المسلحة.
وتنص المادة (204) على الآتي:
القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة في أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.