مذكرة طعن أبوتريكة على قرار إدراجه بقوائم الإرهابيين
أبو تريكة
حصلت "الوطن" على مذكرة طعن دفاع اللاعب محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق لكرة القدم على قرار إدراجه على قائمة الشخصيات الإرهابية.
وأوردت مذكرة الطعن التي قدمها المحامي محمد عثمان محامي "أبو تريكة" إلى أنه:
حيث فوجئ الطاعن في أواخر يناير 2017 عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بإدراج اسمه علي قوائم الإرهابيين بمقتضي العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر امن دولة عليا (والمؤشر عليها من النائب العام بدون تاريخ ) المتضمنه طلب سيادته للدائرة المختصة (بمحكمة إستئناف القاهرة) ادراج اسماء الطاعن واخرين علي قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بناء علي المذكرة المقدمة اليه من نيابة امن الدولة العليا ، وعرضت العريضة علي الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة– وبجلسة ( 12/1/2017 ) ودون انعقاد للخصومة بدعوة الطاعن للحضور لسماع أقواله ، حيث لم يتم استدعائه أو إتهامه امام أي جهة تحقيق ، حيث تم الزج بإسمه من قبل لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان المسلمين مع آخرين بلغ عددهم 1538 شخص ، بعضهم مقيدي الحرية وآخرين مخلى سبيلهم بقرار من النيابة العامة او المحاكم ، حيث صدر القرار دون حضورهم جميعاً أو حضور دفاعهم ودون تمكينهم من ابداء دفاعهم في طلب الإدراج .
الطاعن هو المواطن المصري محمد محمد محمد أبو تريكة لاعب منتخب مصر والنادي الأهلى السابق في كرة القدم والذي طالما رفع علم بلاده في الكثير من المحافل الدولية وأدخل البهجة والسرور في قلوب ملايين المصريين في مناسبات عديدة بآداءِه وخلقه الرفيع وسلوكه القويم ، وكان ومازال نموذج للمواطن المصرى المكافح الشريف العاشق لتراب وطنه . . والحاصل على ليسانس الآداب – قسم الفلسفة – من جامعة القاهرة ولم يشارك طيلة حياته في أي مناسبات أو تجمعات حزبية أو سياسية .
حيث فوجئ الطاعن بقرار لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013 بالتحفظ على جميع أمواله السائلة والعقارية والمنقولة وبمنعه من التصرف فيها إستناداً إلى تحريات مباحث (تزعم) إنتماء الطاعن لجماعة الإخوان الإرهابية، وإيماناً من الطاعن بدولة سيادة القانون سلك الطريق الذي رسمه القانون ، فأقام الدعوى رقم 54261 لسنة 69 ق "قضاء إدارى" طعناً على قرار لجنة التحفظ طالباً بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة التحفظ.
وبجلسة 21/6/2016 أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري حكمها بإلغاء قرار التحفظ على أمواله وما يترتب عليه من آثار.،وهو حكم واجب النفاذ عملاً بنصوص المواد (49) ، (50) ، (52) من قانون مجلس الدولة وبإعتبار أحكام الإلغاء حجة على الكاف . .
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن قرار التحفظ وعمل اللجنة يتصادم مع نصوص الدستور وأن الطاعن لم يكن مختصماً في الدعوى رقم 2115 لسنة 2013 عابدين (أٍساس عمل اللجنة) ولم يحكم عليه بشئ .
وهذا ما أكدته محكمة القضاء الإداري في حكمها في الدعوي رقم 54261 لسنة 69 ق، حيث أكدت المحكمة أن تجميد أموال الطاعن السائلة والمنقولة والعقارية إستناداً إلى قرار اللجنة هو عمل يخالف نصوص الدستور الذي حظر المساس بالملكية الخاصة إلا بحكم قضائي في خصومة قضائية يتناضل فيها الخصوم وأن التحفظ على الأموال (بحسب المحكمة الدستورية العليا) لا يعدوا أن يكون إجراء تحفظي لا تنفيذي وتعتبر تسلطاً على الأموال ولا يكفي لفرض التحفظ وتجميد الأموال ومنع مالكها من التصرف فيها أمر على عريضة يصدر في غيبة الخصوم بل يكون توقيعها في خصومة قضائية وفقاً لإجراءاتها المعتادة ومباشرة علانية في مواجهة الخصوم جميعاً وإلا كان تحميل المال بها (الحراسة والتحفظ) في غيبة الخصومة القضائية عملاً مخالفاً للدستور ،وأكدت ايضاً بمدونات حكمها
على لجنة التحفظ والإدارة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013 لمباشرة الأعمال والإختصاصات التي نص عليها منطوق الحكم الصادر في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 هي محض لجنة إدارية بحكم تشكيلها من ممثلين عن الجهات الإدارية المنصوص عليها في المادة الأولى من قرار تشكيلها وفي كل الأحوال لا يجوز إسباغ الوصف القضائي عليها أو على ما تصدره من قرارات .
ورغم حجية هذا الحكم إمتنعت لجنة التحفظ عن تنفيذه مما أدى إلى إرتباك في البنوك التي دأبت على تنفيذ أحكام مجلس الدولة بمسودتها ، وطلبت فتوى البنك المركزي الذي أفاد بتطبيق القانون وتنفيذ الأحكام في البداية ولم يلقى ذلك قبولاً لدى لجنة التحفظ التي قالت هي أيضاً تنفذ حكم قضائي مما دعَا محافظ البنك المركزي اللجوء للمحكمة الدستورية العليا طالباً إبداء الرأي الدستوري في الموضوع وسطرت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا تقرير يوصي بالأخذ بأحكام مجلس الدولة وتناول التقرير مدى مشروعية عمل اللجنة وتماشيها مع أحكام الدستور والثوابت القضائية وقبل الفصل في الموضوع ترك محافظ البنك المركزي الخصومة في هذه الدعوى .
وإزاء إمتناع اللجنة عن تنفيذ أحكام القضاء (الواجبة النفاذ) أقام الطاعن الدعوى رقم 872 لسنة 71ق أمام القضاء الإداري مطالباً بإستمرار التنفيذ وقضي له بجلسة 10/1/2017 بإستمرار تنفيذ حكم إلغاء التحفظ .
وحيث تقدمت (لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين) ضد الطاعن ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا يتضمن ترديداً لما جاء بتحريات المباحث وحمل رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا ، وحتى أوئل فبراير 2017 "لم تعنَّ النيابة العامة بإتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في هذا البلاغ لعدم إيراده وتقديمه أدلة حقيقية معتبرة قانوناً ضد الطاعن".
وحيث أن القضية التي تحمل رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا ليست إلا بلاغات متعددة من اللجنة ضد كل من تتحفظ على أمواله تتضمن ذات العبارات الواردة إليها من الأجهزة الأمنية .
وحيث طلبت اللجنة من السيد المستشار/ النائب العام بعد مرور 3 سنوات على بلاغها الذي لم يتم تحقيقه تحقيقاً قضائياً طوال هذه الفترة من تقديمه للنيابة العامة بمعرفة اللجنة.
وبجلسة 12/1/2017 قررت الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة إدراج 1538 شخص على قوائم الإرهابيين ومن بينهم الطاعن دون إعلان بإنعقاد خصومة ، أو تمكينه من إبداء دفاع يدرء به عن نفسه شبهات ألصقتها به تحريات الشرطة ، دون دليل أو برهان .وإستناداً إلى هذه التحريات ، فوجئ بقيام لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين وإدارتها بتقديم بلاغ الي النائب العام ضده واخرين يحمل رقم 653 لسنة 2014 حصر امن دوله عليا . ومن ثم فان القضية التي تحمل ذات الرقم (موضوع القرار الطعين) هي صنعية اللجنة الإدارية المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء للتحفظ وإدارة أموال جماعه الاخوان المسلمين وأن الهدف الأساسي للبلاغ رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا إتخاذه ستار قانوني لإضفاء المشروعية على إجراءات التحفظ بإعتباره إجراء مؤقت لحين الفصل في هذا البلاغ وحيث ثابت بالأوراق أن الذي جمع الطاعن مع اكثر من الف وخمسمائة شخص آخر لا علاقه له بأياً منهم ، وليس بينهم ثمه علاقه او ارتباط عدا بلاغ اللجنة ضدهم لنيابة امن الدولة العليا علي اختلاف مراكزهم القانونية . .
وينوه الطاعن انه طيله حياته لم يسبق اتهامه بثمه اتهامات جنائية او سياسية وحتي بعد تقديم اللجنة ضده ببلاغ لنيابة امن الدولة العليا ، ولم يتم استدعائه لأي جهة من جهات التحقيق ولم يتم توجيه له ثمة اتهامات محدده امام أي جهة قضائية حتي يتسنى له الدفاع عن نفسه واثبات انتفاء صلته بثمه جرائم جنائية او سياسية .
ولمـــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــانت
المحكمة مصدرة القرار الطعين قد شقت طريقها بالفصل في الطلب المقدم اليها من النيابة العامة دون مثول الطاعن او وكيله لإبداء دفاعه او دفوعه وايضاً متعسفه في الاستنتاج مهدرة كافة الضمانات القانونية والفعلية لمحاكمة عادلة حتى تصل الي الترضية القضائية القانونية دون اخلال بضمانات الدفاع ولم نعنَّ ببيان ما إذا كانت هناك تحقيقات قضائية قد أجريت مع الطالب من عدمه . .
الامر الذي اصاب
القرار الطعين بالعوار والتردي من جراء الخطأ في تطبيق القانون ..... ومخالفه الدستور وكافه المعاهدات والاتفاقيات الدولية المصدق عليها بجمهورية مصر العربية وقصر في أسبابه وأفسد فى إستدلاله فضلا عن إخلاله بحق الدفاع بصورة تقوص العدالة ........ وإزاء ذلك فقد بادر الطاعن بالطعن عليه بالنقض بتاريخ / / 2017 وقيد برقم لسنه 2017 وذلك بعد ان تم نشرة بالجريدة الرسمية بتاريخ 18/5 / 2017 اعمالاً لنص المادة السادسة من القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وهو يستند في أسباب الطعن بالنقض لما يلى :.
أسبـــــــاب الطعـــن
السبب الأول : مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقة وتأويلة.
الوجة الأول : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقة وتأويلة .
حيث نصت المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين والمنشور بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 7 مكرر "ز" بتاريخ 17/2/2015 علي أن:
- تختص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً تكون منعقدة فى غرفة المشورة، بنظر الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
ويقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعاً
بالتحقيقات والمستندات
المؤيدة لهذا الطلب.
ويكون طلب الإدراج بالنسبة للكيانات والأشخاص غير الموجهة أعمالهم لجمهورية مصر العربية بناء على طلب يقدم إلى النائب العام من وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة العدل، أو من جهات الدولة الأمنية إلى النائب العام.
وتفصل الدائرة المختصة في طلب الإدراج بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفيا المستندات اللازمة.
بمطالعه مدونات القرار الطعين
يتبين بان طلب الإدراج أحيل للمحكمة مصدر القرار الطعين في صورة مذكرة مقدمه من نيابة امن الدولة العليا – مؤشر عليها المستشار – النائب العام – بطلب إدراج الأسماء الواردة بالمذكرة علي قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، كما ورد بمدونات القرار (بالصفحات 33 ،34،35،36) بان النيابة العامة قدمت للمحكمة المستندات المؤيدة لطلب الإدراج وهي عبارة عن:
1- صورة رسمية من حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة – الدائرة الثالثة – في الدعوي رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة (مكونه من عدد 11 صفحه).
2- خطاب موجه من وزارة العدل لجنة إجراءات تنفيذ الحكم الصادر في الدعوي رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة للسيد الأستاذ المستشار النائب العام – مرفق به مذكرة بشأن البيانات المقدمة إلي لجنة حصر أموال جماعة الإخوان بشأن المنتمين إلي جماعة وجمعية وتنظيم الإخوان الإرهابية (مكون من 8 صفحات).
3- صورة رسمية من المحضر المؤرخ 22/12/2016 بمعرفة المقدم / احمد محمد – الساعة 10 صباحاً – الضابط بقطاع الأمن الوطني ( مكون من 7 صفحات)
4- دوسيه يحتوي علي كشف بأسماء المتهمين المطلوب إدراجهم علي قائمة الإرهابيين من المتهم رقم "1" إلي المتهم رقم "1538" (في عدد 121 صفحه ).
5- دوسيه يحتوي علي كشوف بالشركات والجمعيات والمدارس والمستشفيات والمراكز الطبية والقنوات والمواقع الالكترونية للمتهمين المطلوب إدراجهم علي القوائم الإرهابية والتي تتولي تمويل جماعة الإخوان تنظيمياً وعسكرياً ( مكون من عدد 99 صفحه) .
6- دوسيه يحتوي علي كشف بالقضايا الخاصة بالمتهمين المطلوب إدراجهم علي قائمة الإرهابيين والكشف عبارة عن مسلسل والاسم والسن والمهنة ومحل الإقامة والاتهامات الخاصة بالمتهمين من رقم "1"إلي رقم "1538"( في عدد 271 صفحه).
7- صورة رسمية من مستندات القضية رقم 12086 لسنة 2014 إداري سيدي جابر وقرر السيد رئيس النيابة الحاضر بالجلسة انها قيدت برقم 14911 لسنة 2015 جنايات سيدي جابر والمقيدة برقم 2229 لسنة 2015 كلي شرق الإسكندرية .
8- صورة رسمية من أمر الاحاله وقائمة بإدله الثبوت في القضية رقم 4315 لسنة 2015 مدينة نصر والذي قرر رئيس النيابة الحاضر بالجلسة انها قيدت برقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر أول – المقيدة برقم 2985 لسنة 2015 كلي شرق القاهرة والمعروفة إعلامياً – أحداث فض اعتصام رابعة العدوية .
9- دوسيه يحتوي علي شهادة رسمية في القضية رقم 721 لسنة 2015 حصر أمن الدولة العليا ( مكونه من صفحه واحدة).
10- دوسيه يحتوي علي شهادة رسمية في القضية رقم 724 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا .
11- صورة رسمية من أمر الاحاله وقائمة الثبوت في القضية رقم 371 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا .
12- وبداخل الدوسيه شهادة من واقع الجدول في القضية رقم 371 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا .
13- دوسيه يحتوي علي صورة رسمية من مستندات القضية رقم 12057 لسنة 2013 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 1170 لسنة 2013 كلي وسط القاهرة .
14- دوسيه يحتوي علي صورة رسمية من مستندات القضية رقم 6187 لسنة 2013 جنايات المقطم والمقيدة برقم 2414 لسنة 2013 كلي جنوب القاهرة .
15- دوسيه يحتوي علي صورة رسمية من مستندات القضية رقم 7294 لسنة 2013 جنايات قسم قليوب والمقيدة برقم 1185 لسنة 2013 كلي جنوب بنها .
16- دوسيه يحتوي علي صورة رسمية من أمر الاحاله وقائمة بأدلة الثبوت في القضية رقم 451 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا.
17- دوسيه يحتوي علي صورة رسمية من أمر الاحاله وقائمة بأدلة الثبوت في القضية رقم 232 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا.
18- دوسيه يحتوي علي صورة رسمية من أمر الاحاله وقائمة بأدلة الثبوت في القضية رقم 314 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا.
19- دوسيه يحتوي علي صورة رسمية من مستندات القضية رقم 5646 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر والمقيدة برقم 2926 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة .
20- دوسيه يحتوي علي صورة رسمية من أمر الاحاله وقائمة بأدلة الثبوت في القضية رقم 317 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا.
21- دوسيه يحتوي علي صورة رسمية من أمر الاحاله وقائمة بأدلة الثبوت في القضية رقم 355 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا.
22- دوسيه يحتوي علي صورة رسمية من أمر الاحاله وقائمة بأدلة الثبوت في القضية رقم 456 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا.
23- دوسيه يحتوي علي شهادات لبعض الأسماء المطلوب إدراجهم وعددهم 23 شهادة .
لما كان ذلك
وبمطالعه جميع الأوراق السابق الإشارة إليها المقدمة من نيابة امن الدولة العليا
يتبين خلوها جميعاً من اسم الطاعن ( محمد محمد محمد أبو تريكة ) والثابت بهذه الأوراق أنه لم يصدر ضده حكم قضائي ولم تشمله التحقيقات واوامر الاحاله (المرفقة بالأوراق) ، ولم يرد اسمه في أيا من الأوراق القضائية المقدمه كمستندات من نيابة امن الدولة لمحكمة الادراج ، او حتي تحريات الامن الوطني المرفقة بالاوراق والمؤرخه 22/12/2016 والتي استندت اليها الدائرة السادسة جنايات القاهرة في اصدار قرارها الطعين ، عدا كشف بالأسماء تم إعداده بمعرفة اللجنة صاحبة البلاغ وإعتنقته النيابة العامة وتقدمت به إلى محكمة الإدراج . ومن ثم فإن جميع الأوراق والمستندات قد خلت من اسمه ولم تجري معه او تقدم بشأنه للمحكمة ثمه تحقيقات قضائية ومع ذلك
أصدرت المحكمة قرارها بإدراجه
فانه والحال في ذلك يكون القرار قد أصابه مخالفه القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله
حيث اشترطت الفقرة الثانية بالمادة الثالثة من القانون رقم 8 لسنة 2015 ان يكون طلب الإدراج المقدم من النيابة العامة مشفوعاً بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذا الطلب معاً .
ويُفهم من النص أنه إشترط أن تكون التحقيقات والمستندات متلازمتان مرتبطتان لا تنفك احدهما عن الأخرى، وان تخلف شرط أيا منهما (التحقيقات والمستندات) يعد مخالفه لصحيح القانون ويعيب القرار ويستوجب بطلانه .
إذ لو كانت المحكمة مصدرة القرار الطعين
قد عنيت باستخلاص صحيح الواقعة وتبيُنَها من الأوراق
لتأكد لها يقينا
بان الطاعن لم يرد اسمه في أياً من تلك المستندات ، وكذا لم يختصم في الدعوي رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة ... ولم يُحكم عليه بثمة شئ فيها ... وان جميع المستندات والمحاضر والقضايا وأوامر الاحاله والشهادات وقوائم أدلة الثبوت ، وغيرها من الأوراق التي أرفقتها نيابة امن الدولة العليا بطلب الإدراج خلت جميعها من اسم الطاعن ، وتخص آخرين لا تربطه ثمة علاقة أو صلة من أي نوع بأي منهم ،
كما خلت جميع الأوراق
المقدمة من النيابة العامة من أي دليل أو دلائل او مظاهر لإشتراك الطاعن من ثمة أنشطة او أفعال تخالف القانون .
من المستقر عليه نقضاً أن
الأحكام الجنائية إنما تقام علي أسس لها سندها من أوراق الدعوي – فإذا استند الحكم إلي قول لا أصل له بالأوراق كان باطلاً لاستناده إلي أساس فاسد
نقض 16/5/1985 – س 36 – رقم 120 – ص 677
نقض 15/1/1984 – س 35 رقم 8 ص 50
نقض 6/5/1979 – س 30 رقم 114 ص 534
نقض 22/1/1986 – س 37 – رقم 25 – ص 114
نقض 12/2/1979 – س 30 رقم 48 – ص 240
نقض 7/7/1990 – س 41 – رقم 140 – ص 806
كما قضي بان :
الإحكام الجنائية يجب ان تبني علي أسس صحيحة من أوراق الدعوي ، فإذا أقيم الحكم علي سند أو قول لا أصل له بتلك الأوراق كان الحكم باطلاً لابتنائه علي أساس فاسد ، ولو تساندت المحكمة في استدلالها علي أدلة أخري لأنها متساندة ومنها مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذ بطل احدها تعذر التعرف علي اثر ذلك في تقدير المحكمة لسائر الأدلة الأخري .
نقض 15/1/1984 – س 35 – رقم 8 – ص 50
نقض 16/5/1985 –س 36 – رقم 120 – ص 677 – طعن 2743 لسنة 54 ق
نقض 7/7/1990- س 41 – رقم 140 – ص 806 – طعن 26681 لسنة 59 ق
ومن ثم .. يتضح أن القرار المشار إليه جاء معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله علي نحو يجعله جديراً بالنقض .
الوجه الثاني : خلو قرار الإدراج من بيان سند إصداره ، وعما اذا كان صدر بناءً علي حكم نهائي أو مستندات وتحقيقات
حيث أشار القرار الطعين للتمويل ولم يورد أين وكيف ومتى تم هذا التمويل ، ولم يورد وجه استدلاله علي ذلك وردد ما جاء بمذكرة النيابة وتحريات المباحث .
وكذا خلا طلب الادراج من تحقيقات قضائية تخص الطالب ، او آجريت معه ، أو ما يفيد ذلك حال ، أو قبل تقديم طلب الإدراج للمحكمة المختصة .
ومــــــــــــــــــــــن ثـــــــــــــــــــــم
فأن طلب الإدراج إفتقد أحد أهم شروط تقديمة وإتصلت به المحكمة مصدرة القرار الطعين وهو يفتقد شرط جوهري ، ألا وهو تحقيقات قضائية تخص الطاعن تصدر بمناسبتها ... الإجراءات الاحترازية.
حيث نصت الفقرة الثانية بالمادة الثالثة من القانون رقم 8 لسنة 2015 علي أن :
ويقدم طلب الادراج من النائب العام الي الدائرة المختصة مشفوعاً بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذا الطلب .
ومن مفهوم هذه الفقرة يتضح أنه لا يجوز إصدار تدابير إحترازية ، أو إجراءات وقائية إلا بوجود تحقيق قضائي يجرى ( مع الطاعن ) يتم فيه إستدعاءه ، وإستجوابه ، وبمواجهته بما تحت يد سلطة التحقيق من أدلة ، وأقوال ، وقرائن ، بحضور محاميه وتمكينه من الدفاع عن نفسه عملاً بنص المادة (124) من قانون الإجراءات الجنائية . وبامعان النظر في القرار الطعين وما سطرته المحكمة في مدونات حكمها ، ومن مستندات مقدمه إليها من النيابة العامة ، يتبين خلو طلب الادراج من ثمه تحقيقات أجريت مع الطاعن ..... مما يبطل القرار الطعين وجميع الإجراءات الاحترازية باعتبارها اجراء وقائي لحين انتهاء التحقيقات .
فـــــــــــــــــــــــــــــــاذا كان
لا يوجد تحقيق قضائي من الأصل وخلت الأوراق والمستندات المقدمه من النيابة العامة من هذا التحقيق فلا مجال للحديث عن اتخاذ إجراءات احترازية باعتبار ان الإجراءات الاحترازية والتحفظيه هي اجراء وقتي قصد به المشرع الحفاظ علي الأدلة ومصلحه التحقيق ....
مما يوصم القرار الطعين بالعوار ويستوجب النقض.
الوجه الثالث : بطلان القرار الطعين لصدوره في جلسة علانية ، وخلوه مما يفيد إنعقاد المحكمة بغرفة المشورة . . بالمخالفة للفقرة الاولي من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 .
حيث أورد المشرع بالفقرة الاولي من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 علي ان :
تختص دائرة او اكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة ، تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً تكون منعقدة في غرفة المشورة ، بنظر طلبات الادراج علي قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين ) .
وبمطالعة صدر الصفحة الأولى من القرار الطعين بالسطر الأول محكمة جنايات القاهرة الدائرة السادسة المشكلة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ..... وعضوية السيدين الأستاذين/ ........... ، ......... يتبين بأن المحكمة مصدرة القرار الطعين إنعقدت علناً دون غرفة المشورة وخلت الأوراق مما يفيد ذلك ، وكان يتعين على محكمة الإدراج أن تلتزم بصحيح القانون وتثبت في مدونات حكمها (أو محضر جلستها) إنعقادها في غرفة مشورة وليس في العلانية .
ولا ينال من ذلك تسطيرها كلمة "بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً" حيث أن الإنعقاد في غرفة المشورة يستوجب الإطلاع والمداولة قانوناً ، ولا يجادل الطاعن في النطق بالحكم علانية حيث يستوجب قانون الإجراءات الجنائية ذلك حتى لو إنعقدت المحكمة في غرفة المشورة .
ومــــــــــــــــــــن ثـــــــــــــــــــم
فان موضوع القرار نُظر في جلسة علانية بالمخالفة للفقرة الاولي من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 التي اوجبت إنعقاد محكمة الإدراج في غرفة المشورة .
مما يبطل القرار الطعين ويستوجب نقضة .
السبب الثاني
القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال
الوجه الأول :
القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال
وترديد ما ورد بمذكرة النيابة العامة دون تمحيص الأوراق والمستندات
وبيان تاريخ تقديم طلب الإدراج للمحكمة مصدرة القرار الطعين
حيث إنه من المقرر أن تسبيب الأحكام والقرارات القضائية من أهم الضمانات التي فرضها القانون علي القضاة ، بإعتبار التسبيب أهم مظاهر قيام القاضي بما عليه من واجب ، للتدقيق والتمحيص ، وإمعان النظر ، وصولاً الي الحقيقة التي يعلنها القاضي في حكمه ، وبسلامه التسبيب والتزامه صحيح القانون ، تسَلم الأحكام القضائية من مظنة التحكُم والهوىَّ والإستبداد.
** إن القضاة في تسبيبهم للأحكام ، وإستدلالهم الصحيح والسليم ، يرفعون ما قد يعلق بأذهان الخصوم من شكوك وريب ، فيجعلون الجميع إلي عدلِهم مُطمئنين ، فاذا كانت الأسباب في عباراتها مُجمله ، أو ترديد لِما ورد بتحريات الشرطة دون أدلة أُخرى تُعزَّز ما ساقته هذه التحريات ، فإنها تكون أسباب لا تُقنع أحداً ، ولا تجد محكمة النقض فيها مجالاً لتبيُن صِحَة الحكم أو القرار من فسادهما .
لمــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــان ذلــــــــــــــــــــك
وكان القرار المطعون فيه دوَّن في أسبابه ( قد وقر في يقين المحكمة علي وجه القطع واليقين أن ما أُسند الي المطلوب إدراجهم علي قوائم الإرهابيين من جرائم ، تمثلت في تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر جماعه الاخوان المسلمين عسكرياً وإعدادهم بدنياً للقيام بعمليات إرهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة ونشر الاخبار والإشاعات الكاذبة حول الاقتصاد المصري واحتكار الشركات والمؤسسات المتحفظ عليها للبضائع بهدف الاضرار بالاقتصاد الوطني وجمع العملات الأجنبية من الأسواق وتهريب ما تبقي من أموال جماعه الاخوان المسلمين من عملات صعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة وكذا ما ثبت من خلال التحقيقات والمستندات المؤيدة ان جماعه الاخوان المسلمين تعد من الكيانات الإرهابية لتأسيسها علي خلاف احكام القانون بغرض الدعوة الي تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة اعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية والمواطنين بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة وما ثبت ايضاً من ان الأسماء المطلوب ادراجهم علي قائمة الارهابين منهم من تولي قيادة تلك الجماعة واشتراك البعض الاخر في عضويتها وتمويل حراكها المسلح وعملياتها الإرهابية وهو الامر الذي ينطبق عليه احكام المواد 1 ، 4 ،5 ،7 ، 8 ،9 من القانون 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين .
مما يتعين معه والحال كذلك إدراج جماعه الاخوان المسلمين بقائمة الكيانات الإرهابية ووضع المطلوب ادراجهم بالقضية رقم 653 لسنة 2014 حصر امن الدولة العليا والمبين أسمائهم بالكشوف المرفقة والموقع عليها من هيئة المحكمة باعتبارها جزء من أسباب القرار الصادر وذلك علي قوائم الإرهابيين ).
حيث الثابت مما دون بالقرار الطعين
هو ترديداً لما جاء بمذكرة النيابة دون تفَّحُصُ ما ورد بها ، حتي يتضح وجه إستدلالها ، ولم تُبين تاريخ الطلب المقدم من النيابة العامة والمؤشر عليه من معالى النائب العام ، حيث الثابت من مدونات القرار الطعين .ص 22 وص 28 من القرار المنشور بالوقائع المصرية ، أن الطلب أُحيل للمحكمة لإدراج الأسماء الواردة بالمذكرة المقدمة من نيابة امن الدولة العليا والمؤشر عليها من السيد المستشار النائب العام بطلب إدراج الأسماء سالفه البيان علي قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين .
ولم يعَّن القرار ببيان تاريخ تقديم الطلب
للمحكمة أو تاريخ تأشير النائب العام عليه
الامر الذي يكن معه القرار المطعون فيه معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يستوجب نقضه
الوجه الثاني:
قصور محكمة الموضوع في عدم إحاطتها بواقعات الطلب الماثل عن بصر وبصيرة ... وعدم الإلمام ببيانه وفقاً للثابت بالأوراق المطروحة عليها .. مما أدي الي إضطراب صورتها .. وإختلالها وعدم إستقرارها في عقيدتها ...
بادئ ذي بدء ....
انه ولما كان من المقرر في المبادئ العزيرة التي ارستها المحكمة العليا – محكمة النقض – أن ملاك الامر في فهم صورة الواقعة وتحصيل تصويرها معقود لمحكمة الموضوع ، تُحصلها مما يطمئن له ضميرها ، ويرتاح إليه وجدانها وهو من اطلاقاتها ، فلا سلطان لأحد عليها فيه ، ولا جناح او مأخذ فيما تورده ما دام له أصل صحيح ومعين ثابت في الأوراق ، وبغض النظر عن موضوعه لأنها تستمد عقيدتها من كل ورقة من أوراق الدعوي المطروحة عليها.
إلا أن حد ذلك
أن تُورد في مدونات قرارها ما يقطع في الدلالة على أنها قرأت أوراق الدعوي قراءه مُبصره ... بل وأحاطت بأدلة الاثبات والنفي عن بصر وبصيرة ووازنت بينهما .
حيث قضت في ذلك بان
يجب على المحكمة ان تبين في حكمها واقعه الدعوي بياناً كافياً ، كما يجب عليها ان تستعرض الواقعة برمتها والا تجزئها تجزئه من شأنها الإخلال بدفاع المتهم ، والا كان حكمها معيباً ويتعين نقضة
(نقض جنائي جلسة 31/1/1938 مجموعه القواعد القانونية 40 ق108 ص148)
ويتعين عليها كذلك ...
ان يكون حكمها مبرأً من التعسف في الإستنتاج ومخالفه العقل والمنطق وطبائع الأمور وألا تبني قضاءها على الفروض والاحتمالات المجردة لان الدليل إذا خالطته الاحتمالات سقطت صلاحيته في الإستدلال.
هذا .......إلا انه
وحتى يستقيم قضاء الحكم وبنيانه
وتكتمل له شروط صحته وكيانه ... أن ينبُذ وينتبِذ تقطيع أوصال الدعوي ومسخها أو يحرفها الي غير مؤداها او افتراض العلم استناداً الي قرينة يفترضها من عندياته او ينشئها بإجتهاد غير محمود أو يضرب في غير مضرب.
لمــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــــان ذلـــــــــــــــــــك
وكان القرار الطعين في مقام تصور الواقعة ....... قد خانته فطنه القضاء وفروضه وأصوله وسننه ..... فضلَّ الطريق وجَنح جنوحاً مؤسفاً .... حيث قصرت رؤيته وخلت بصيرته .... وتمثل ذلك فيما سطره بمدوناته في شأن تحصيله لواقعات الطلب.
حيث قررت المحكمة مصدرة القرار الطعين
ومن حيث ان الواقعة استقام الدليل علي صحتها وثبوتها في حق الطاعن وباقي المعروض ضدهم من انهم قاموا بالتمويل لشراء الأسلحة وتدريب عناصر جماعه الاخوان المسلمين عسكرياً واعدادهم بدنياً للقيام بعمليات إرهابية ...... بهدف احداث حاله من الانفلات الأمني وصولاً لإسقاط نظام الحكم بالبلاد مستنده في ذلك الي صور من أوامر الإحالة وشهادات من واقع الجداول لقضايا لم يرد اسم الطاعن بها !! هذا بالإضافة الي مسايرته النيابة العامة في طلباتها والالتفاف علي تطبيق صحيح القانون حيث عرض الطلب علي المحكمة مصدر القرار في اخر يوم انعقاد لها في دور يناير 2017 والذي يبداء يوم 5/1/2017 وينتهي 12/1/2017 بعد نظرها العديد من القضايا فكيف لها تتفحص الأوراق المعروضة عليها فحصاً صحيحاً وتتيقن من صحه المستندات من عدمه لكي تصدر قراراً مسبباً في ذات اليوم وفي خلال ساعات أو دقائق معدودة بعد انتهائها من نظر قضاياها الاصلية حتي لا يكون هناك بطلان في قرارها وفقاً لما ورد بالفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 8 لسنة 2015 والخاص بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين والتي نصت علي ( وتفصل الدائرة المختصة في طلب الإدراج بقرار مسبب خلال سبعه أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفياً المستندات اللازمة ) حيث لم يصدر قراراً لها بتمديد عملها بشكل مستمر دون التقيد بقواعد مواعيد دور الانعقاد حيث انها مقيدة بما ورد بالفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 8 لسنة 2015 بالفصل في الطلب بقرار مسبب خلال سبعه أيام من تاريخ تقديمة .
(إدراج ذات الشخص مرتين) !!
وتأكيداً لعدم فحص وتمحيص المحكمة المستندات المقدمة من النيابة العامة وبمطالعة كشوف أسماء المتهمين المدرجين علي القوائم المؤشر عليها من المحكمة والتي اطلعت عليها المحكمة يتبين تكرار أسماء نفس الشخص المُدرج مرتين في قرار واحد وفي آن واحد !!!!
و علي سبيل المثال :
( رشاد عبد الغفار علي شيحه " المتهم رقم 554 ")
هو ذات الشخص
( رشاد عبد الغفار محمد علي شيحه " المتهم رقم 555 " )
وذات الرقم القومي والمهنة والعنوان.
( شريف فتحي عبد الستار احمد " المتهم رقم 644")
هو ذات الشخص
( شريف فتحي عبد الستار احمد سوسه " المتهم رقم 645 ").
وذات تاريخ الميلاد.
( محمد سامي محمد محمد العريف " المتهم رقم 1112 ")
هو ذات الشخص
( محمد سامي محمد محمد العريف " المتهم رقم 1113 ")
ذات الرقم القومي والعنوان.
( ناجح الشربيني يوسف " المتهم رقم 1402 " )
هو ذات الشخص
( ناجح الشربيني يوسف زاهر " المتهم رقم 1403 " )
وذات تاريخ الميلاد والمهنة.
وثابت ذلك من الإسم ورقم بطاقه القومي والمهنة لكل منهم ، مما يؤكد عدم تمكن المحكمة مُصدرة القرار الإطلاع والإلمام بمضمون الأوراق المعروضة عليها كاملة ، حيث كان يتعين عليها تصحيح الأخطاء الجسيمة التى شابت الكشوف المقدمة من النيابة العامة.
وهو الأمر الذي يدل على
عدم إلمام محكمة الموضوع بأحداث تلك الاتهامات والا ما قررت في مدونات قرارها الصورة التي وصفتها عن وقائع الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة ..... قد قام الدليل علي صحته اسنادها للطاعن حيث لم توضح ما هو منسوب للطاعن علي وجه اليقين والجزم لكي يتعين لمحكمة النقض مراقبتها.
مهـــــــــــــــــدرة فــــــــــــــــي
قرارها الطعين .... أسس ادت الي سقوط وأصابت مدوناته جمله وتفصيلاً في تحصيل تلك الوقائع ودلالتها.
وهو ما يكون معه
قد ورد في صورة مجهلة لا يتحقق به الغرض الذي قصده الشارع من تسبيبه بل الأكثر من ذلك فقد أصابه الغموض والابهام في بيان الواقعة
(نقض جنائي 3 مايو 1998 مجموعه احكام النقض لسنة 4 ق8 ص 622)
فان القرار الطعين في تحصيل فهم الواقعة على هذا النحو يكون قد خالف أصول القاعدة واسند اتهامات ووقائع الي الطاعن دون دراية وبحث وتمحيص الاحداث التي تناولتها الأوراق.
الامر الذي يؤكد
إبهام القرار الطعين وغموضه في مواجهته لعناصر الإتهام ، والإلمام بها على نحو يوضح أن محكمة الموضوع قد فطنت اليها في أهم أحداثها.
وقد تواترت احكام محكمتنا العليا على ان
المقرر ان الحكم يكون مشوباً بالغموض والايهام متي جاءت أسبابه مجمله وغامضه فيما أثبته او نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر اركان الجريمة او ظروفها او كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة من الدفوع الجوهرية
(نقض 7/6/1966 س17 ق 146 ص 779)
(طعن رقم 11216 لسنة 59 ق جلسة 10/2/1991)
وهو الأمر
الذي يوصم القرار المطعون فيه بالقصور الشديد في التسبيب والإضطراب والإبهام في تحصيل وقائع الإتهام ويتعين نقضه والغاءُه.
الوجه الثالث
قصور آخر في بيان الأسباب التي أدان بموجبها الطاعن ، بما يخالف الغرض من تسبيب الاحكام.
بداية ...... من نافلة القول ......وفروضه بل وسننه
انه يتعين على المحكمة ان تورد في مدونات قرارها ما يقطع في الدلالة على انها قرأت أوراق الطلب المقدم اليها من النيابة العامة والمستندات المرفقة قراءه مبصره واحاطت بأدلة الاثبات والنفي عن بصر وبصيرة ووازنت بينها
وقضـــــــــــي كذلـــــــــــــــــــك
أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في قرارها بياناً كافياً فلا يكفي الإشارة اليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل.
لمـــــــــــــــــا كــــــــــــــــان ذلـــــــــــــــك
وكان البين من مطالعه مدونات القرار الطعين إنه قد إعتصم فيما إنتهي إليه من قضاء ، إلي قاله مفادها " قد وقر في يقين المحكمة على وجه القطع واليقين ان ما اسند الي المطلوب ادراجهم على قوائم الإرهابيين من جرائم تمثلت في تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر جماعه الاخوان المسلمين عسكرياً واعدادهم بدنياً للقيام بعمليات إرهابية .......
الا ان تلك القالة
والتي اتخذت منها محكمة الموضوع ستاراً لنسب الإدانة إلى الطاعن ، غير كافيه حيث أن الثابت من مدونات قرارها ، أن جميع المستندات المقدمة من النيابة العامة وما سطر بطلبها قد خلت من ثمة إسناد للطاعن إرتكابه ثمة جرم ، أو جريرة ، أو إنضمامه لجماعه الاخوان المسلمين ، أو قيامه بالتمويل وشراء أسلحه ، أو تدريب عناصر جماعه الاخوان المسلمين عسكرياً او بدنياً وبالتالي اصبح الدليل المستمد ضد الطاعن غير محقق لكي يصدر القرار في حقه، حيث أن القرار الطعين هو بمثابه حكم فكان يجب علي المحكمة ان تتعرض لتلك المستندات لبيان إنها ألمت بما قُدم إليها إلماماً صحيحاً..... وتبيُن فحوى تلك المستندات والتحقيقات المؤيدة له ، ووجه إستدلاله بها ، وتاريخ تقديم الطلب . . مما يعد حائلاً أمام محكمة النقض لأعمال رقابتها ...إذ كان يتعين على المحكمة مصدرة القرار الطعين إيضاح قالتها ، على نحو مفصل مما يعيب القرار ويتعين إلغاءُه.
الوجه الرابع
بطلان القرار الطعين لعدم إيضاحه للأسباب التي بُني عليها 00 بشكل جلَّى مُفصَل للوقوف على مسوغات ما قضى به 00 وهو ما يخالف قانون الإجراءات الجنائية فيما أرسته نص المادة 310من قانون الإجراءات الجنائية.
حيث إنه من المقرر قانونا انه يجب ان يشتمل القرار على الأسباب التي بني عليها وفقا لنص المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية وتسبيب الاحكام والقرارات هي ضمانه من الضمانات التي كفلها المشرع للخصوم وهي لاشك تحمل القاضي على العناية بحكمه وتوخي الدقة والعدالة في قضاءه حتى لا يصدر حكم او قرار تحت تأثير مجمل ، او عاطفه اوعن فكره غامضه مبهمة لم تتضح معالمها عنده 00 بل يجب ان يكون الحكم او القرار واضحا في أسباب محدده نتجت بعد تمحيص الرأي في الدعوي والموازنة الفعلية المحسوبة بين أدله النفي وأدله الإتهام وتغليب أحدُهما على وجه الجزم واليقين على آخر .
وحيث ان الغرض من التسبيب ان يعلم من له حق المراقبة على أحكام القضاء من خصوم وجمهور ومحكمه النقض....... ما هي مسوغات الحكم أو القرار ، وهذا لا يأتي بالمبهمات ، وقد تواترت احكام محكمتنا العليا على تأصيل تلك المعاني وجعلها قاعده لا يجوز بأي حال من الأحوال الخروج عليها ، وإلا أُعتبر الحكم مشوبا بالبطلان يتعين نقضه 00 واوضحت كذلك غرض القانون من تسبيب الأحكام هادفا الى غاية ساميه هي الإطمئنان إلى عدالة تلك الأحكام.
حيث قضت احكام محكمه النقض
بان تسبيب الاحكام من أعظم الضمانات التي فرضها القانون على القضاة اذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وامعان النظر لتعرف الحقيقة التي يعلنونها فيما يفصلون فيه من الأفضية وبه وحده يسلمون من مظنة التحكم والاستبداد وبه يرفعون ما قد يرد على الاذهان من الشكوك والريب فيدعون الجميع الى عدلهم مطمئنين ولا تنفع الاسباب إذا كانت عبارتها مجمله لا تقنع احدا ولا تجد محكمه النقض مجالا لتتبين صحة الحكم من فساده.
(نقض 21/2/1929 مجموعه القواعد القانونية ج 1 رقم 170 ص 78)
وتضيف محكمه النقض ايضا.
بانه يوجب الشارع في المادة 310 اجراءات جنائية ان يشمل الحكم على الاسباب التي بني عليها والا كان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الاسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة له سواء من حيث الواقع اومن حيث القانون ولكي يتحقق الغرض منه يجب ان يكون في بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به اما افراغ الحكم في عبارات عامه معماه او وضعه في صوره مجمله مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الاحكام ولا يمكن محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم .
(نقض 27/2/1975 مجموعه احكام النقض س 26 رقم 83 ص 35)
بداية 00
ان المقرر في قضاء النقض إن الأحكام في المواد الجنائية يجب ان تبني على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال وهذا يوجب عملا بالمادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية 00 بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافي يتحقق به اركان الجريمة.
ولمــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان
إستلزم المشرع تسبيب الأحكام بإيراد بيانات معينة ضمان لا غنى عنه لحُسن سير العدالة، فهو يعطى لصاحب الشأن رقابة مباشرة على المحكمة ... ليتريث القاضي في تمحيص موضوع الدعوى وإعمال حكم القانون فيها عن تبصر وحكمة، وهو السبيل الذي به تتاح لجهة نظر الطعن في الحكم أن تؤدي رسالتها في مراقبة مدى توفيق الحكم من حيث الإحاطة بالوقائع إحاطة سليمة فضلاً عن صحة تطبيق القانون عليها، ولا تتمكن المحكمة العليا من محاكمة كيفية نظر الدعوى والفصل فيها
الدكتور رؤوف عبيد في ضوابط تسبيب الأحكام
وإذا كان:
الأصل العام المقرر بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من وجوب تسبيب الأحكام والتي نصت على انه ((يجب ان يشتمل الحكم على الاسباب التي بني عليها، وكل حكم بالإدانة يجب ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، والظروف التي وقعت فيها، وان يشير الى نص القانون الذي حكم بموجبه))
والمقصود من عباره بيان الواقعة الواردة في المادة 310 من القانون المذكور ان يثبت قاضى الموضوع في حكمه الافعال والمقاصد التي تتكون منها اركان الجريمة اما افراغ الحكم في عباره عامه معماه او وضعه في صوره مجمله فلا يتحقق الغرض من تسبيب الاحكام
وقد استقرت احكام محكمة النقض علي:
انه من الواجب طبقا للمادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية ان يبين الحكم الواقعة المستوجبة للعقوبة مما يتوافر معه اركان الجريمة والا فان الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه
(نقض 30/10/1967 س 18 ق 216 ص 1055)
(نقض 11/11/1968 س 19 ق 190 ص 950)
(نقض 22/6/1970 س 21 ق 218 ص 928)
(نقض 9/2/1983 س 34 ق 41 ص 222)
(نقض 16/3/1983 س 34 ق 75 ص 371)
(نقض 26/1/1992 طعن 2127 لسنه 60 ق)
وايضا
(نقض 7 مارس 1995 في الطعن رقم 5318 لسنه 63 ق س 46 ق 71 ص 453)
لمـــــــــــــــــــا كـــــــــــــان ذلـــــــــــك
والثابت من مطالعه اوراق القرار الطعين والتي سطرت عليها بيانا عن الاتهام المسند للطاعن بانه من ضمن جماعه الاخوان المسلمين وأدراجه على قوائم الارهابيين. ولكن قد ورد القرار الطعين مجهلا ببيان ما اسند للطاعن على نحو يوضح الافعال والمقاصد التي استندت اليها المحكمة في قرارها حيث انه جاء بعبارات عامه معماه مجمله في ذلك الاسناد.