الأزهر: التنقيب عن الآثار وبيعها بغير علم الدولة "حرام"
أرشيفية
أكد المركز العالمي للفتوى بالأزهر، أن التنقيب عن الآثار وبيعها من غير علم الدولة يكون حرامًا شرعًا، ويجب على من وجد شيئًا من هذه الآثار أن يقوم بتسليمها إلى الجهة المختصة حتى لا يقع في الإثم.
وأضاف المركز في جواب عن سؤال ما حكم التنقيب عن الآثار وماحكم أموالها؟ وهل تأثم في حالة المتاجرة بالفلوس الخاصة بالآثار؟ قائلا، "حكم الحاكم يرفع الخلاف في مسائل الاجتهاد المختلف فيها". انظر: [الفروق" للقرافي ]
وذُكر في المادة (32) قانون حماية الآثار رقم (12)لسنة 1991 أنه: "لا يجوز لغير هيئة الآثار المصرية مباشرة أعمال البحث أو التنقيب عن الآثار إلا تحت الإشراف المباشر للهيئة عن طريق من تندبه لهذا الغرض من الخبراء والفنيين وفقًا لشروط الترخيص الصادر منها".
وفي المادة 6 من القانون المذكور: "على أن جميع الآثار تعتبر من الأموال العامة -عدا ما كان وقفًا-، ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له".
وقال الإمام السندي في "حاشيته" على "سنن ابن ماجه" [ 3/ 270، ط. دار المعرفة - بيروت]:
قوله : «أَنا وَاَرِثُ مَنْ لَا وَاَرِثَ لَهُ »؛ أي: أجعل ماله في بيت المال .
وعلى هذا فإن التنقيب عن الآثار وبيعها من غير علم الدولة يكون حرامًا شرعًا، ويجب على من وجد شيئًا من هذه الآثار أن يقوم بتسليمها إلى الجهة المختصة حتى لا يقع في الإثم.