الدستورية تقضي بعدم قبول طعن على قانون فرض الحراسة
الدستورية تقضي بعدم قبول طعن على قانون فرض الحراسة
- المحكمة الدستورية العليا
- المصلحة الشخصية
- حكم قضائى
- حل النزاع
- عبد الرازق
- عبد الوهاب
- فرض الحراسة
- أحكام
- أرقام
- المحكمة الدستورية العليا
- المصلحة الشخصية
- حكم قضائى
- حل النزاع
- عبد الرازق
- عبد الوهاب
- فرض الحراسة
- أحكام
- أرقام
قضت المحكمة الدستورية العليا، خلال جلستها اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بعدم قبول الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص الفقرة الثالثة من المادة (18) من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب.
وتنص المادة المطعون عليها على: "لا تشمل الحراسة إلا الأموال التي في ملك الخاضع فعلًا في تاريخ فرضها ولا تمتد إلى ما يؤول إليه من أموال بعد ذلك التاريخ.
وكذلك لا تشمل الحراسة أى مال تصرف فيه الخاضع إلى الغير ولو لم يكن قد سجل متى كان هذا التصرف قد نفذ أو كان ثابت التاريخ قبل المنع في التصرف في المال.
ويجوز للمحكمة أيضاً أن تفرض الحراسة على أي مال يكون في الواقع تحت سيطرة الشخص الخاضع للحراسة، ولو كان على اسم زوجه أو أولاده القصر أو البالغين أو غير هؤلاء إذا كان الخاضع هو مصدر ذلك المال.
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن الثابت أن محكمة القيم قد أصدرت حكمها بجلسة 9 يونيو 1984 بفرض الحراسة على أموال المدعى عليه الخامس، والذي طعن على الحكم أمام محكمة القيم العليا، ثم تنازل عن طعنه، وقضت المحكمة بإثبات تنازله، وصار هذا الحكم باتًا، والذي بناءً عليه أصدرت محكمة القيم حكمها بجلسة 3 مايو 1990 في الدعوى رقم 13 لسنة 14 ق حراسات، بمصادرة أموال المدعى عليه الخامس الخاضع للحراسة لصالح الشعب، والذي دخلت الأعيان محل النزاع الموضوعي ضمن مركزه المالي، كما أن محكمة القيم العليا بحكمها الصادر بجلسة 9/4/1994 فى الطعون أرقام 41،42 لسنة 10 ق قيم عليا جنائى، 42، 65، 70 لسنة 10، 14 لسنة 11 ق قيم عليا مدنى، قد حسمت النزاع حول مدى دخول تلك الأعيان ضمن المركز المالي للخاضع المدعى عليه الخامس، ومدى سلامة ما اتخذ فى شأنها من إجراءات فرض الحراسة والمصادرة لصالح الشعب.
وأصبح هذا الحكم باتًا، بما مؤداه أن القضاء فى المسألة الدستورية المتعلقة بنص الفقرة الثالثة من المادة (18) من القانون رقم 34 لسنة 1971 المشار إليه، المطعون فيه، لن يكون ذى أثر أو انعكاس على النزاع الموضوعى، بعد أن استقرت المراكز القانونية للخصوم فيه بحكم قضائى بات، بما يحول دون إعمال أى أثر لهذا القضاء عليه، احترامًا لحجية الأمر المقضى المقررة لهذه الأحكام، التى حرص الدستور على توكيدها فى المادة (100) منه، لتنتفى بذلك المصلحة الشخصية المباشرة فى الطعن على هذا النص، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.