وفد حقوقى لوزير الداخلية: فض الاعتصام بالقوة يزيد التعاطف مع الإخوان

كتب: محمود حسونة

 وفد حقوقى لوزير الداخلية: فض الاعتصام بالقوة يزيد التعاطف مع الإخوان

وفد حقوقى لوزير الداخلية: فض الاعتصام بالقوة يزيد التعاطف مع الإخوان

عقد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، مساء أمس الأول، اجتماعا مع وفد من الجمعيات الحقوقية، للتشاور بشأن الطريقة الأفضل فى التعامل مع اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، بالطريقة التى تحمى حقوق الإنسان.. ونصح الوفد وزارة الداخلية بأن تتجنب الوقوع فى انتهاكات لحقوق الإنسان، أو فض الاعتصام بالقوة، حتى لا يزيد ردود الفعل الغربى المتعاطف مع معتصمى الإخوان. وقال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أحد الذين ضمهم الوفد الحقوقى، إنه أكد خلال الاجتماع أن حرية التعبير والتجمع السلمية تكون مكفولة للجميع بشرط ألا تشكل عقابا جماعيا للسكان أو أن يجرى استخدام أى نوع من الأسلحة التى تهدد الحق فى الحياة. وأضاف «أبوسعدة» أن أنسب الأساليب التى يمكن للداخلية اتباعها لفض الاعتصامات، هى حصار المتظاهرين وجعل مخرج وحيد آمناً لخروجهم، مع عدم استخدام القوة المميتة لفضهم، مع العلم أنه إذا استخدم السلاح وإطلاق النار ضد ضباط الشرطة فإنه من الطبيعى الذى لا يتنافى مع حقوق الإنسان، أن ترد بنفس الأسلوب، إلا أننا ندعو السلطات المصرية إلى عدم استخدام القوة المميتة وأن يقتصر الأمر على الوسائل التى ينص عليها القانون وبما يحفظ الحق فى الحياة. وأوضح أن اللقاء تطرق أيضاً للحديث عن الانتهاكات ضد المصريين فى سيناء، والاعتداء على الجنود المصريين فى سيناء والقتلى الشهداء فى الجيزة والمنيل، وقال إنه حال استخدام الأسلحة ضد الشرطة فإن ردهم حينها مبرر. وقالت مصادر إن الوفد الحقوقى أكد على ضرورة تطبيق المعايير الدولية والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان فى فض الاعتصامات، واستخدام القوة والأسلحة النارية، لإنفاذ القوانين التى تنص على ضرورة أن يتجنبوا استخدام القوة، وإن كان غير ممكن عمليا أن يقصروه على الحد الأدنى الضرورى (المبدأ الـ13)، كذلك عدم جواز استخدام الأسلحة النارية إلا إذا تعذر استخدام وسائل أقل خطرا وأن يقصر الاستخدام على الحد الأدنى الضرورى (المبدأ الـ14)، وأن يقتصر استخدام السلاح على حالات الدفاع عن النفس أو لدفع خطر محدق يهدد الآخرين بالموت أو بإصابة خطيرة أو لمنع ارتكاب جريمة بالغة الخطورة تنطوى على تهديد خطير للأرواح أو للقبض على شخص يمثل خطرا وذلك عندما تكون الوسائل الأقل تطرفا كافية لتحقيق هذه الأهداف ولا يجوز فى جميع الأحوال استخدام الأسلحة النارية عن قصد إلا عندما يتعذر تماما تجنبها من أجل حماية الأرواح (المبدأ الـ9).