«الأزهر»: «لا يُؤمَر بالنقاب ولا يُنهَى عنه».. و«نصير»: «عادة يهودية»

كتب: سعيد حجازى وعبدالوهاب عيسى

«الأزهر»: «لا يُؤمَر بالنقاب ولا يُنهَى عنه».. و«نصير»: «عادة يهودية»

«الأزهر»: «لا يُؤمَر بالنقاب ولا يُنهَى عنه».. و«نصير»: «عادة يهودية»

«لا يؤمر به ولا ينهى عنه» هذا هو رأى الأزهر فى شرعية ارتداء النقاب، وهكذا اعتبرت المشيخة أن ارتداء المرأة للنقاب ليس لتغطية عورة ولا ينبغى تعنيف المرأة التى ترتديه حتى تخلعه، مشيخة الأزهر رفضت، فى فتوى على صفحتها الرسمية، وصف النقاب بالبدعة الدخيلة على المجتمع الإسلامى، كما رفضت فرضه على المرأة، قائلة: «إذا كان ارتداء النقاب رأياً موجوداً عند بعض الفقهاء، فإن عدم وجوبه وجواز كشف الوجه والكفين من المرأة المسلمة أمام الرجل الأجنبى غير المحرم لها، قول لجمهور الفقهاء».

ووفقاً لاستدلال المشيخة، فإن جمهور الفقهاء اتفق على أن معنى «ما ظهر منها» يتضمن الوجه والكفين أو الكحل والخاتم وما فى معناهما من الزينة، واستدلوا بقوله تعالى فى شأن المؤمنات: «ولْيَضْرِبنَ بخُمُرِهنّ على جُيُوبِهنّ» فالخمار: غطاء الرأس، والجيب: فتحة الصدر من القميص ولو كان ستر الوجه واجباً لصرحت به الآية، والقائلون بوجوب ارتداء النقاب استدلوا بما جاء عن ابن مسعود فى تفسير قوله تعالى: «ولا يُبْدينَ زِينَتَهُنّ إلا ما ظَهَر منها» بأن معناه: الرداء والثياب الظاهرة، وشددت المشيخة على أن الجمهور ردَّ على هذا التفسير بأنه يعارض ما صحَّ عن غيره من الصحابة.

{long_qoute_1}

المشيخة استندت فى هذا الرأى إلى ما رواه أحمد والبخارى عن ابن عمر، أن الرسول قال: «لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين»، وبالتالى فالوجه واليدان ليست عورة، وإلا ما أوجب كشفهما ولا تصح العبادة مع ظهور العورة. د. آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، أكدت أن النقاب عادة يهودية قديمة كانت متجذرة بين القبائل اليهودية فى الجزيرة العربية، وحينما جاء الإسلام لم يفرضه بل فرض احتشام الملبس، والإسلام أمر بالحجاب، وهناك فارق بين النقاب والحجاب، وهناك نساء دخلن على الرسول دون تغطية الوجوه.


مواضيع متعلقة