«الإفتاء» توضح هل يجوز تخلف شرط السن في الأضحية؟
صورة ارشيفية
أجابت دار "الإفتاء" على سؤال هل يجوز تخلف شرط السن في الأُضْحِيَّة؟، وقالت الدار في جوابها، إن الشريعة اشترطت للأُضْحِيَّة سنًّا معينة؛ لمَظِنَّةِ أن تكون ناضجة كثيرة اللحم؛ رعاية لمصلحة الفقراء والمساكين، فإذا كانت المستوفية للسن المحدد في نصوص الشرع الشريف هزيلة قليلة اللحم، ووجد من الحيوانات التي لم تستوفِ السن المحددة شرعًا ما هو كثير اللحم كما يحدث في هذا الزمان؛ نتيجة للقيام بعلف الحيوان الصغير بمركزات تزيد من لحمه.
وأوضحت أنه إذا وصل إلى السن المحدد هَزُلَ وأخذ في التناقص، خاصةً مع الأساليب العلمية الحديثة لتربية العجول والتي تعتبر وزن النضج هو 350 كجم أو نحوها للعجل، عند سنّ 14 - 16 شهرًا، وهي سن الاستفادة الفضلى من لحمه، بل لا يُبقَى عليه عادةً بعدها إلا لإرادة اللقاح والتناسل لا اللحم، وهو في هذا السن يسمى جذعًا، فلا مانع حينئذ من الأضحية به؛ فإن العلة هي وفرة اللحم وقد تحققت في الحيوان الذي لم يبلغ السن أكثر من تحققها في الذي بلغها.
وأشارات إلى أن الإسلام قد راعى مصالح العباد، وجعل ذلك من مقاصد الشريعة الغراء؛ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (لاَ تَذْبَحُوا إِلاَّ مُسِنَّةً، إِلاَّ أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ) رواه مسلم.
وأكدت قال الإمام النووي الشافعي في "المجموع"، في حكاية مذاهب العلماء في المسألة: "أجمعت الأمة على أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني، ولا من الضأن إلا الجذع، وأنه يجزئ هذه المذكورات، إلا ما حكاه العبدري وجماعة من أصحابنا عن الزهري ،أنه قال: لا يجزئ الجذع من الضأن، وعن الأوزاعي: أنه يجزئ الجذع من الإبل والبقر والمعز والضأن.
وتابع: الأصل عند جماهير العلماء في سن الأُضْحِيَّة في البقر أن تكون من الثَّنِيِّ، وهو ما جاوز عمره سنتين، فإذا وُجدَ كان أفضل، وإذا لم يوجد إلا جَذَع (وهو ما جاوز السنة) وكان عظيمًا وافر اللحم فلا بأس به؛ عملا بمذهب عطاء والأوزاعي، ويندرج في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الْجَذَع يوفي مما يوفي منه الثني)، رواه أبو داود والنسائي من حديث مُجاشع بن مسعود رضي الله عنه، والجذع والثَّنِيّ في كل جنس من هذه الأنعام بحسبه على خلاف بين العلماء في ذلك، والراجح أن الجذع من البقر ما جاوز عمره سنة، والثَّنِيّ منها ما جاوز عمره سنتين، ويقال له: المسن أيضًا، وجواز الأُضْحِيَّة بالجذع من كل حيوان - حتى المعز- هو مذهب الإمامين الفقيهين عطاء والأوزاعي رحمهما الله تعالى كما سبق.
ويستدل لهذا المذهب بظاهر حديث أبي داود والنسائي السابق، والذي يدل على أن الأصل الثَّنِيّ، فإذا لم يوجد إلا الجذع فإنه يوفي مما يوفي منه الثَّنِيّ، وحَمْلُ حديث مجاشع على أنه في الجذع من الضأن غير متعين؛ لأنه لو لم يرد حديث مجاشع لجاز لنا قياس الجذع من البقر والإبل -إذا عسرت المسنة منهما- على الجذع من الضأن إذا عسرت المسنة منه؛ إذ لا فرق بين الأجناس، والأصل فيها جميعا الثني المسن، فإذا لم يوجد وجاز الجذع في أحدها جاز في جميعها، ويكون قيد (من الضأن) الوارد في حديث مسلم: (لاَ تَذْبَحُوا إِلاَّ مُسِنَّةً، إِلاَّ أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ) إنما هو لبيان الواقع في الواقعة نفسها، أو خرج مخرج الغالب؛ لغلبة الضأن ويسره عليهم، والقيود التي لبيان الواقع أو خرجت مخرج الغالب لا مفهوم لها، ولا تقييد بها على ما هو مقرر في أصول الفقه. وحديث مسلم تأوله الجمهور –على ما نقله عنهم العلامة ابن حجر الشافعي في "تحفة المحتاج"- بحمله على الندب؛ أي: يُسَنُّ لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة، فإن عجزتم فجذعة ضأن.