ما حكم طروء العيب المخل بعد تعيين الأضحية؟

كتب: سعيد حجازي وعبدالوهاب عيسي

ما حكم طروء العيب المخل بعد تعيين الأضحية؟

ما حكم طروء العيب المخل بعد تعيين الأضحية؟

شرحت دار الإفتاء حكم طروء العيب المُخلّ بعد تعيين الأُضْحِيَّة.

وقالت الدار في فتوي لها، إنه من أوجب أُضْحِيَّة معينة بالنذر أو الجعل، ثم طرأ عليها عيب يمنع إجزاءها قبل دخول الوقت الذي تجزئ فيه الأضحية، أو بعد دخوله وقبل تمكنه من الذبح، ولم يقع منه تفريط ولا اعتداء؛ لم يلزمه بدلها، لزوال ملكه عنها من حين الإيجاب، ويلزمه أن يذبحها في الوقت ويتصدق بها كالأُضْحِيَّة، وإن لم تعد أُضْحِيَّة.

وإذا طرأ العيب باعتدائه أو تفريطه أو تأخره عن الذبح في أول الوقت بلا عذر؛ لزمه ذبحها في الوقت والتصدق بها، ولزمه أيضا أن يضحي بأخرى، لتبرأ ذمته. ولو اشترى شاة وأوجبها بالنذر أو الجعل، ثم وجد بها عيبا قديما، فليس له أن يردها على البائع، لأنه زال ملكه عنها بمجرد الإيجاب، فيتعين أن يبقيها، وله أن يأخذ أرش النقص من البائع، ولا يجب عليه التصدق به، لأنه ملكه، وعليه أن يذبحها في الوقت، ويتصدق بها كلها لشبهها بالأُضْحِيَّة، وإن لم تعد أُضْحِيَّة، ويسقط عنه الوجوب بهذا الذبح، ويسن له أن يردفها بسليمة، لتحصل له سنة الأضحية. ولو زال عيبها قبل الذبح لم تصر أُضْحِيَّة؛ إذ السلامة لم توجد إلا بعد زوال ملكه عنها. ولو قدم المضحي أُضْحِيَّة ليذبحها.

فاضطربت في المكان الذي يذبحها فيه، فانكسرت رجلها، أو انقلبت فأصابتها الشفرة في عينها فاعورت؛ أجزأته، لأن هذا مما لا يمكن الاحتراز عنه؛ لأن الشاة تضطرب عادة فتلحقها العيوب من اضطرابها.


مواضيع متعلقة