12 نوفمبر.. نظر بطلان رقابة المركزي للمحاسبات على الصحف

كتب: أحمد ربيع

12 نوفمبر.. نظر بطلان رقابة المركزي للمحاسبات على الصحف

12 نوفمبر.. نظر بطلان رقابة المركزي للمحاسبات على الصحف

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور طارق شبل، جلسة 12 نوفمبر المقبل، لنظر الطعن رقم 73 لسنة 31 دستورية، للفصل في مدى دستورية المادة 33 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، فيما تضمنته من أن "يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات وبصفة دورية مراجعة دفاتر مستندات المؤسسات الصحفية للتحقق من سلامة ومشروعية إجراءاتها المالية والإدارية والقانونية".

وصرحت هيئة المفوضين للجهاز المركزي للمحاسبات والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للاعلام، بالحصول على صورة من صحيفة الدعوى وتقديم مذكرات بناء على طلب الخصوم.

تعود وقائع الدعوى إلى 16 ديسمبر 2008، حينما ألغت محكمة القضاء الإداري، قرار الجهاز المركزي للمحاسبات، فرض رقابته مالياً وإدارياً على الصحف الخاصة المملوكة لأفراد أو لشركات مساهمة.

كان عمرو الليثي رئيس تحرير جريدة «الخميس» طعن على القرار، واختصم كلاً من رئيس الوزراء ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بصفتيهما، وطالب فيه بعدم إخضاع الصحف الخاصة والمستقلة لرقابة الجهاز وعدم إلزامها بتقديم القوائم المالية وحساباتها الختامية فى نهاية كل سنة مالية.

وأحالت المحكمة المادة 33 من قانون تنظيم الصحافة، الخاصة بحق الجهاز المركزى للمحاسبات في الرقابة المالية على جميع الصحف إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريتها.

وفي عام 2009 أقيم الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، من عمرو الليثي، ضد رئيس مجلس الشورى بصفته رئيس المجلس الأعلى للصحافة، طالبا الحكم بوقف تنفيذ قرار الجهاز المركزي للمحاسبات، فيما تضمنه من مراجعة الجهاز لدفاتر ومستندات صحيفة الخميس، وموافاة الجهاز بميزانيات الصحيفة وحساباتها والبيانات والهيكل الإداري واللوائح المالية والإدارية والمطبقة، وكذا الحكم بعدم دستورية نص المادة 33 من قانون تنظيم الصحافة.

وقال عمرو الليثي في تصريحات لـ"الوطن"، إنه أقام دعواه في 2008، بهدف عدم خضوع الصحف الخاصة والمستقلة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، لأنها مال خاص، وليس مال عام.

وتنص المادة المطعون عليها "تلتزم جميع الصحف والمؤسسات الصحفية بنشر ميزانيتها خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المالية، ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر مستندات المؤسسة الصحفية للتحقق من سلامة ومشروعية إجراءاتها المالية والإدارية والقانونية.

وعلى الصحف والمؤسسات أن توافي الجهاز بحساباتها الختامية خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء سنتها المالية، كما يكون عليها أن تمكن الجهاز من هذه المراجعة وعلى الجهاز المذكور إعداد تقارير بنتيجة فحصه، وعليه أن يحيل المخالفات إلى النيابة العامة مع إخطار المجلس الأعلى للصحافة فى جميع الأحوال.


مواضيع متعلقة