تأجيل دعوى بطلان حرمان ذوي الاحتياجات من التعيين بالنيابة لـ12 نوفمبر

كتب: أحمد ربيع

تأجيل دعوى بطلان حرمان ذوي الاحتياجات من التعيين بالنيابة لـ12 نوفمبر

تأجيل دعوى بطلان حرمان ذوي الاحتياجات من التعيين بالنيابة لـ12 نوفمبر

قررت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور طارق شبل، تأجيل الطعن على دستورية المادة 38 مكرر من القانون رقم 117 لسنة 1958 الخاص بهيئة النيابة الإدارية، وكذا عدم دستورية القانون بالكامل لمخالفته لدستور 2014 الذي نص على أن هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، لجلسة 12 نوفمبر المقبل.

تعود وقائع الطعن رقم 29 لسنة 38 دستورية، إلى الدعوى التي أقامها إبراهيم عيد عطية محمد، من ذوي الاحتياجات الخاصة، ضد رئيس الجمهورية وآخرين، أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، طالبا فيها الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 88 لسنة 2008 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية.

وأضاف في دعواه أنه حصل على ليسانس الحقوق من جامعة طنطا بتقدير عام جيد بنسبة 76%، وتقدم بأوراقه للتعيين فى وظيفة معاون نيابة إدارية، وفوجئ بصدر قرار رئيس الجمهورية بتخطيه في التعيين.

وأكد في دعواه أن القرار خالف الدستور الذي نص على إلزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وتوفير فرص العمل لهم مع تخصيص نسبة منها لهم ودمجهم مع غيرهم من المواطنين العاديين إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

وتابع في دعواه، التي دفع فيها بعدم دستورية قانون النيابة الإدارية، أن المادة المطعون عليها نصت على أن "يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بشروط التعيين والمرتبات والبدلات وقواعد الترقية والندب والإعارة والاجازات والاستقالة والمعاشات شأن أعضاء النيابة العامة"، رغم مخالفتها لنص المادة 197 من الدستور الحالى التى نصت على أن هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، وبالتالي يتوجب أن ينص قانونها على شروط التعيين بها وأن تتضمن تعيين نسبة من ذوي الاحتياجات الخاصة.


مواضيع متعلقة