«الوزراء»: ضوابط صارمة لتقييم خسائر المقاولين بسبب «التعويم»
«الوزراء»: ضوابط صارمة لتقييم خسائر المقاولين بسبب «التعويم»
- الإجراءات الاقتصادية
- الخدمات العامة
- المهندس شريف إسماعيل
- رئيس مجلس الوزراء
- سعر الصرف
- وجهة نظر
- أحكام القانون
- أحكام قانون
- الإجراءات الاقتصادية
- الخدمات العامة
- المهندس شريف إسماعيل
- رئيس مجلس الوزراء
- سعر الصرف
- وجهة نظر
- أحكام القانون
- أحكام قانون
حدد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أسس وضوابط صرف التعويضات الخاصة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة بسبب تحرير سعر الصرف، تضمنت أنه لا يجوز دراسة قيمة أى تعويضات إذا لم يقدم المتعاقد طلبات بشأنها، مع اتخاذ الجهات الخاضعة لأحكام قانون التعويضات ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تأخر صرف التعويضات عن 90 يوماً من تاريخ المطالبة.
وحددت «الضوابط» 3 حالات للعقود هى: العقود التى تم فتح مظاريفها الفنية أو إبرام عقودها أو صدور أوامر الإسناد لها بالنسبة للتعاقدات المبنية على أمر الإسناد المباشر فى تاريخ سابق عن أول مارس 2016، أو فى هذا التاريخ أو لاحق عليه، واستمر تنفيذها لما بعد ذلك، سواء كان تاريخ نهاية العقد سابقاً على يوم 31 ديسمبر 2016، أو لاحقاً عليه. ونصت الضوابط على أنه لا يسرى القانون على العقود التى انتهى تنفيذها فى تاريخ سابق على أول مارس 2016، أو العقود التى تم فتح مظاريفها الفنية أو إبرام عقودها أو صدور أوامر إسناد لها فى تاريخ لاحق على 31 ديسمبر الماضى. واشترطت أن تتضمن طلبات التعويض كافة بيانات التعاقد، واستعراض الأضرار التى لحقت بالمتعاقد بسبب الإجراءات الاقتصادية الخاصة ومدى تأثيرها على الاتزان الاقتصادى والمالى للعقد، وتقدير قيمتها من وجهة نظر المتعاقد، بما يتيح للجهات المالكة دراستها من حيث انطباق القانون عليها، وتحديد قيمة التعويضات المستحقة، فى نموذج معد مسبقاً من قِبل لجنة التعويضات.
وتضمنت الضوابط أن يفرد للتعويضات قسم مستقل فى موازنات جميع الجهات الخاضعة لأحكام القانون على أن تصرف التعويضات فى حدود الاعتمادات، وبالتطبيق للأوضاع المالية المقررة أو طبقاً لما يقرره مجلس الوزراء، على أن يتم الصرف من موازنة العالم الحالى.