تشريعية النواب تؤجل حسم مصير عضوية سحر الهوارى

كتب: ولاء نعمه الله

تشريعية النواب تؤجل حسم مصير عضوية سحر الهوارى

تشريعية النواب تؤجل حسم مصير عضوية سحر الهوارى

أرجأت اللجنة التشريعية في مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، حسم موقف النائبة سحر الهواري، والتي صدر حكم بشأنها الحكم عليها بالسجن لمدة 5 سنوات، للتهرب من سداد الديون بإدعاء إفلاسها، في الفترة السابقة لعام 1998 بإجمالي ديون بلغت 238 مليون جنيه.

وجاء قرار اللجنة بالتأجيل لمزيد من المناقشة، إذ أن الحكم الصادر بشأن النائبة نهائي وليس بات، إذ أنه بمجرد صدور الحكم البات وجبت إسقاط العضوية.

وحدد الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان أسباب إسقاط العضوية في نص المواد التالية.

تنص المادة 110 من الدستور على أنه "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية، التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه".

وتنص المادة 389 من اللائحة الداخلية والتي تنص على أنه "في حالة إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه قانونا أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية، أو الصفة التي انتخب على أساسها، والتي يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه طبقــا لأحكام المادة (110) من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب، ويحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالأحكام القضائية أو المستندات التي قد يترتب عليها الأثر المذكور، ويعرض الرئيس الأمر على المجلس للإحاطة في أول جلسة تالية.

وتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه، فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها، يترتب عليه إسقاط العضوية أحال مكتب المجلس التقرير إلى المجلس لنظره في أول جلسة تالية، فيما يجوز لمكتب المجلس أن يحيل التقرير في ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسته وإعداد تقرير في شأنه، ويجوز لمكتب المجلس أن يقرر عرض تقرير لجنة القيم على المجلس مع تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية".


مواضيع متعلقة