الأزهر: اقتناء الكلاب غير جائز.. والعلماء حرَّموا تجارتها

كتب: سعيد حجازى وعبدالوهاب عيسى

الأزهر: اقتناء الكلاب غير جائز.. والعلماء حرَّموا تجارتها

الأزهر: اقتناء الكلاب غير جائز.. والعلماء حرَّموا تجارتها

أكد المركز العالمى للفتوى بالأزهر أنه لا يجوز التجارة فى الكلاب وبيعها إلا أن يكون كلب صيد أو لحراسة الماشية، وأجمع جمهور أهل العلم على تحريم الأموال الناتجة عن التجارة فى الكلاب، سواء كان للصيد أو الماشية أو لغير ذلك، وذهب بعضهم إلى جواز بيع ‏وشراء كلاب الصيد واقتنائها وأحلّوا ثمنها، وهذا هو الراجح، لما رواه النسائى: «‏نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد». وأضاف مركز الفتوى فى رده على سؤال: «ما حكم تجارة الكلاب؟ وما حكم اقتنائها فى المناطق السكنية؟»، أن اقتناء الكلاب إذا كان فيه إزعاج للسكان فلا يجوز.

من جهتها، أكدت دار الإفتاء المصرية، فى فتوى لها، أن الفقهاء اتفقوا على أنه لا يجوز اقتناء الكلب إلا لحاجة، كالصيد والحراسة، أو للماشية، أو للزرع، ومساعدة الضرير، وغير ذلك من وجوه الانتفاع التى لم ينهَ الشارع عنها، ويجوز تربية الكلب الصغير الذى يتوقع تعليمه الصيد، أو لاتخاذه لهذه المنافع المذكورة، ولا ينبغى اتخاذه لغير ما ذكر من منافع. وأوضحت الدار أن الشافعية والحنابلة والمالكية ذهبوا إلى عدم جواز التجارة فى الكلاب وبيعها، لما ورد من نهْى النبى عن ثمن الكلب، وثبت ذلك صحيحاً فى حديث مسلم، وذهب «الحنفية» إلى جواز بيع كلب الصيد والحراسة، لأنه مال منتفع به حقيقة. واستدلت الدار بالحديث الشريف: «من اقتنى كلباً إلا كلب ماشية، أو ضارياً، نقص من عمله كل يوم قيراطان»، وهذا دليل على أنه يجوز اقتناء كلب بغرض الصيد أو كلب الماشية، والاقتناء لا يكون إلا بالشراء، ففيه دليل على جواز بيع كلب الماشية والصيد، ويجوز بيعه لمّا جاز الانتفاع بها.


مواضيع متعلقة