أستاذ قانون: فرنسا تعطي لرئيسها سلطات أكثر من مصر في «الطوارئ»
أستاذ قانون: فرنسا تعطي لرئيسها سلطات أكثر من مصر في «الطوارئ»
- إعلان حالة الطوارئ
- الدكتور أيمن سلامة
- الدول الأعضاء
- الكوارث الطبيعية
- حالة طوارئ
- عبدالفتاح السيسي
- قرار الرئيس
- لأمم المتحدة
- أستاذ
- أمة
- إعلان حالة الطوارئ
- الدكتور أيمن سلامة
- الدول الأعضاء
- الكوارث الطبيعية
- حالة طوارئ
- عبدالفتاح السيسي
- قرار الرئيس
- لأمم المتحدة
- أستاذ
- أمة
قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام، إنَّ العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية للأمم المتحدة، والصادر عام 1966، يكفل لكافة الدول الأعضاء بالعهد إعلان حالة الطوارئ، بما يقتضيها تعليق بعض الحقوق، والحريات، والتي تحددها الدول في الحالات التي تهدد فيها حياة الأمة أو الحرب أو الكوارث الطبيعية.
وأضاف "سلامة" لـ"الوطن"، أن الدستور يكفل للرئيس عبد الفتاح السيسي، بصفته رئيسًا للجمهورية، إعلان حالة الطوارئ طالما قدر المقتضيات الداخلية والخارجية التي تستلزم إعلانها، لافتاً لأن نص المادة 154 لم يتعرض لإعادة فرض "الطوارئ"، موضحاً أن الرئيس فرض حالة طوارئ جديدة، وليس تجديداً لها بعد "الشهور الستة".
وأوضح أستاذ القانون أن الأمر يستلزم مصادقة البرلمان على قرار الرئيس، ويمكن له رفض التصديق علي قراره.
وتابع: "من المحال الحديث عن حالة الطوارئ في مصر دون النظر و الاعتبار لذات الحالة في سائر دول العالم، وتدليلا المادة 16 من دستور الجمهورية الفرنسية عام 1958 تمنح رئيس الجمهورية عند إعلان حالة الطواري سلطات استثنائية واسعة للغاية مقارنة بالمواد المماثلة في الدساتير الأخرى ومنها بالطبع الدستور المصري".