الدستورية تودع حيثياتها باختصاص القضاء العادي بقضايا التظاهر
الدستورية تودع حيثياتها باختصاص القضاء العادي بقضايا التظاهر
- الأمن العام
- الدستورية العليا
- السلطة القضائية
- القضاء العادى
- القضاء العسكرى
- القضاء العسكري
- القوات المسلحة
- أحكام
- أسلحة بيضاء
- الأمن العام
- الدستورية العليا
- السلطة القضائية
- القضاء العادى
- القضاء العسكرى
- القضاء العسكري
- القوات المسلحة
- أحكام
- أسلحة بيضاء
أودعت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيثيات حكم اختصاص القضاء العادي دون القضاء العسكري بنظر قضايا التظاهر والتجمهر وقطع الطريق في ظل تطبيق قانون حماية المنشآت رقم رقم 136 لسنة 2014.
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن ما نسب إلى المدعى عليهم هو اشتراكهم جميعًا فى تظاهرة دون إخطار الجهات المختصة، ترتب عليها الإخلال بالأمن العام وتعطيل مصالح المواطنين، وحركة المرور حال حملهم شماريخ وأسلحة بيضاء ومواد معدة للاشتعال (مولوتوف)، وإحراز المدعى عليه التاسع لمطبوعات ولافتات تتضمن تغيير الدستور والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية، وتحض على قلب نظام الدولة ونظمها الأساسية.
وأضافت المحكمة أن جميع المدعى عليهم ليسوا من ضباط أو أفراد القوات المسلحة أو أى من الذين حددتهم المادة (4) من قانون القضاء العسكرى المشار إليها، الخاضعين لأحكام هذا القانون، كما أن الجرائم المسندة إليهم سالفة الذكر لم يثبت من الأوراق وقوعها على أى من المنشآت أو المرافق أو الممتلكات العامة التى عينها نص المادة الأولى من القرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 المشار إليه، حال خضوعها لحماية القوات المسلحة وتأمينها الفعلى لها، ومن ثم ينحسر عنها اختصاص القضاء العسكرى المحدد بهذا القرار بقانون، ويبقى الاختصاص بنظرها والفصل فيها للقضاء العادى صاحب الولاية العامة بذلك طبقًا لنص المادة (188) من الدستور والمادة (15) من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية.
كانت المحكمة نظرت عدد من الدعاوى التي أقامتها هيئة قضايا الدولة بالوكالة عن النائب العام ووزارة العدل، لتحديد الجهة القضائية المختصة بنظر قضايا تظاهر وتعطيل طريق في محافظة بني سويف، وفض التنازع السلبي القائم بين محكمة جنايات بني سويف والدائرة الرابعة بالمحكمة العسكرية للجنايات.
وتمسكت كل من محكمة الجنايات والمحكمة العسكرية بأنها غير مختصة بنظر القضايا، فيما أوصت هيئة المفوضين، بإصدار حكم بإسناد اختصاص نظر هذه القضايا الخاصة بوقائع تظاهر وتجمهر إلى القضاء العادي، ممثلاً في محكمة جنايات بني سويف بدلاً من القضاء العسكري، وهو نفس الاتجاه الذي كانت قد ارتأته المحكمة العسكرية.