لائحة الاستثمار تشترط الغاز الطبيعي لتأسيس مشروعات النقل الجماعي

كتب: محمود الجمل

لائحة الاستثمار تشترط الغاز الطبيعي لتأسيس مشروعات النقل الجماعي

لائحة الاستثمار تشترط الغاز الطبيعي لتأسيس مشروعات النقل الجماعي

أوضحت  اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، الشروط والظوابط اللازمة عند الاستثمار في قطاع النقل.

ففي قطاع النقل الجماعي داخل ومن وإلى المدن والمجتمعات العمرانية بالضوابط الآتية، حددت لائحة قانون الاستثمار ألا يقل الحد الأدنى للطاقة النقلية عن 300 مقعد للمشروع إلي جانب أن تكون السيارات المستخدمة جديدة، ولم يسبق ترخيصها أو استعمالها بالإضافة إلى تسيير السيارات بالغاز الطبيعي، ولا يجوز استيراد سيارات تعمل بالديزل لهذا الغرض، وأيضا توفير جراجات وورش صيانة للشركات داخل المدن الجديدة.

وأشارت اللائحة إلى أن يكون موقع إدارة النشاط داخل المجتمع العمراني الجديد التزام الشركات بتحديد خطوط ومواعيد السير لسياراتها على أن تعتمد من إدارة المرور المختصة ووضع لوحات إرشادية على مقدمة السيارة موضحا بها خط السير مع الالتزام بشروط وضوابط وزارة النقل من حيث الأحمال والأطوال والشروط والضوابط الأخرى مع الالتزام بشروط المحافظة على البيئة ومنع التلوث.

أما في قطاع النقل النهري والبحري والساحلي للسفن التي تعمل تحت العلم المصري، ولأعالي البحار، ويشمل الآتي، النقل النهري والذي يشمل نقل الركاب أو البضائع أو المهمات أو المواد بكافة أنواعها أو الحاويات باستخدام وسائل النقل النهري المختلفة.

ويشمل أيضًا، النقل البحري والساحلي: ويشمل نقل الخامات والبضائع والركاب للسفن التي تعمل تحت العلم المصري.

 وفيما يخص النقل البحري لأعالي البحار: يشمل نقل الخامات والبضائع والركاب خارج المياه الإقليمية باستخدام السفن ووسائل النقل البحري المختلفة كالناقلات والبواخر والعبارات.

ويشمل النقل الجوي والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر: النقل الجوي للركاب والبضائع، سواء كان منتظمًا أو عارضًا، إنشاء وإعداد وتشغيل وإدارة وصيانة واستغلال المطارات وأراضي النزول أو جزء منها، وتشغيل وإدارة وصيانة واستغلال المطارات القائمة وأراضي النزول بها، وغير ذلك مما يرتبط مباشرة بالنقل الجوي من خدمات كالصيانة والإصلاح والتموين والتدريب، النقل البري للبضائع بما في ذلك النقل العابر للحدود والنقل عن طريق السكك الحديدية، النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية، والمنتجات الصناعية، والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال، ويشمل ذلك تملك واستئجار النقل المبرد أو المجمد للبضائع، والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أو تجميدها، ومحطات الحاويات، وصوامع حفظ وتخزين الغلال.


مواضيع متعلقة