الإفتاء: إذا أسلمت المرأة ولم يسلم زوجها يفرق بينهما

كتب: سعيد حجازي وعبد الوهاب عيسى

الإفتاء: إذا أسلمت المرأة ولم يسلم زوجها يفرق بينهما

الإفتاء: إذا أسلمت المرأة ولم يسلم زوجها يفرق بينهما

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الزوجة المسلمة حديثا لو أسلمت وانقضت عدتُها دون إسلام زوجها، فإن القاضي يفرق بينهما بعدما يتأكد من إسلامها، وتبدأ العدة من تاريخ حكم القاضي.

وأضافت الدار في معرض ردها على سيدة طلبت الحصول على فتوى من دار الإفتاء المصرية عمَّا إذا كان يصح استمرار زواج المسلمة من غير مسلم، وذلك بعد إشهار إسلامها، قائلة: " أكد العلماء أنه: "إذا أسلمت المرأة وزوجها كافر عرض القاضي عليه الإسلام؛ فإن أسلم فهي امرأته، وإن أبى فرق بينهما".


مواضيع متعلقة