"الخدمات النقابية" تعرض ملاحظاتها بشأن قانون التنظيمات
مجلس النواب
أصدرت دار الخدمات النقابية والعمالية، بياناً حول ملاحظتها على أعمال جلسة الاستماع الثانية التي نظمتها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب حول مشروع قانون المنظمات النقابية والحق في التنظيم.
وقالت الدار في بيان لها اليوم، إن أعضاء الوفد بعرض وجهة نظرهم بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، والتعديلات التى قامت لجنة القوى العاملة بإدخالها عليه، موضحين أهم اعتراضاتهم على المشروع، ومقترحاتهم البديلة، وقد تناولوا ما يلي من النقاط:
1- قانون المنظمات النقابية الجديد هو استحقاق مؤجل منذ سنواتٍ بعد أن شاخ قانون النقابات الحالي الذي مضى على إصداره واحد وأربعين عاماً تبدلت خلالها الأحوال الاقتصادية والاجتماعية، وأوضاع سوق العمل.. تراجع القطاع العام لحساب القطاع الخاص، تنامي القطاع غير الرسمي، والعمل غير المنظم محتلاً مساحات واسعة على خريطة الهيكل الاقتصادي، وفي ظل هذه المتغيرات لم يعد ممكناً استمرار القانون الحالي الذي يفرض على العمال تنظيماً نقابياً واحداً يخضع للسيطرة الحكومية وتغيب الحدود الفاصلة بينه وبين الجهات الإدارية، وأنه في ظل هذه الأوضاع لا يمكن للمجتمع أن يستقر دون تفعيل آليات المفاوضة الجماعية التي تحقق بعض التوازن بين المصالح المتعارضة.. وفي القلب منها النقابات الديمقراطية الحقيقية الفاعلة".
وقالت إنه لم يعد من الممكن تأجيل استحقاق الحريات النقابية مرةً أخرى، وليس فقط إعمالاً للمادتين 76، 93 من الدستور المصري، ونزولاً على معايير العمل الأساسية، ووفاءً لالتزاماتنا الدولية المترتبة على اتفاقيات العمل الموقع عليها من الحكومة المصرية، وإنما أيضاً لأن الواقع على الساحة العمالية يطرح بإلحاح الحاجة الملحة إلى النقابات التي تستطيع التعبير عن العمال والدفاع عن مصالحهم والتفاوض باسمهم تفادياً للاحتقان والتوتر الذي يعتري هذه الساحة متنقلاً بين المواقع والقطاعات.
2 -المادة الثانية من مواد الإصدار في مشروع القانون (الثالثة بعد تعديلات لجنة القوى العاملة البرلمانية) تنطوي على تمييز واضح وانعدام مساواة بين كلٍ من النقابات التابعة "للاتحاد العام لنقابات عمال مصر"، والنقابات المستقلة عنه.. حيث تحتفظ الأولى بشخصيتها الاعتبارية بعد صدور القانون، فيما لا تكتسب الثانية شخصيتها الاعتبارية إلا بعد توفيق أوضاعها، وإن التمييز وانعدام المساواة الواضحين في هذه المادة لا ينجم عنهما فقط إحاطتها بشبهة عدم الدستورية، بل تترتب عليهما أيضاً نتائج بالغة الخطورة إذا ما اقترنت هذه المادة بالمادة 12 من المشروع فيما تنص عليه من أنه "للعاملين بالمنشأة التي يعمل بها خمسون عاملاً فأكثر تكوين لجنتها النقابية..".. حيث يبدو تعديل لجنة القوى العاملة لعبارة "لجنة نقابية " لتصبح "لجنتها النقابية" يحتمل تفسيره بما يعنى حظر تكوين أكثر من لجنة نقابية –على الأخص- إذا ما قُرِأ فى سياق التصريحات التى خرجت عن بعض أعضاء اللجنة خلال الفترة الماضية.
3- فضلاً عن أن حظر تكوين أكثر من نقابة فى المنشأة يمثل فى حد ذاته مخالفة صريحة وافتراقاً واضحاً عن اتفاقية العمل رقم 87 فإن اقترانه بنص المادة الثانية من مواد الإصدار قد يؤدى عملياً إلى منع تكوين أى نقابة فى المنشآت التى تتواجد بها نقابات تابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر المكتسبة شخصيتها الاعتبارية ابتداءً بما يعنى سبقها على أى نقابة مستقلة عن هذا الاتحاد.4- إن حرمان العاملين فى المنشآت التى يقل عدد عمالها عن خمسين عاملاً من شأنه أن يؤدى إلى استبعاد نسبة لا يستهان بها من المنشآت من تكوين النقابات فيها، وهو الأمر الذى لا يستقيم مع نسبة هذه المنشآت إلى إجمالى عدد المنشآت فى واقعنا، كما أن اشتراط خمسين عضواً لتكوين النقابة يبدو مبالغاً فيه وغير مبرر مقارنة بالأرقام المستقر عليها فى الخبرات الدولية، ومنظمة العمل الدولية.5- كما أن اشتراط عشرين ألف عضو لتكوين النقابة العامة ومائتى ألف عضو لتكوين الاتحاد العام تبدو شروطاً تعجيزية قد تحول دون ممارسة الكثير من العمال حقهم فى تكوين نقاباتهم واتحاداتهم مادمنا نتحدث عن عضوية اختيارية غير اتوماتيكية..
6- إن رقم عشرين ألف عضو يتنافى مع خبرة نقابات عامة قائمة فعلياً لا يبلغ عدد جميع العاملين فى قطاعاتها هذا الرقم مثل نقابة هيئة النقل العام، بل ونقابة العاملين فى المناجم والمحاجر التابعة للاتحاد العام لنقابات العمال ذاته.
7- إن ما تتضمنه المادة 12 من مشروع القانون فيما تنص عليه من أن المنظمات النقابية "تتكون مستوياتها من : اللجنة النقابية للمنشأة أو اللجنة النقابية المهنية على مستوى المدينة أو المحافظة. النقابة العامة. الاتحاد النقابى العمالى".. هو استنساخ للمادة 7 من القانون الحالى رقم 35 لسنة 1976، وهى المادة التى كانت ولم تزل محلاً للانتقاد والرفض وموضعاً لأهم ملاحظات لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية..
مرةً أخرى نحن أمام صياغة لبنيان نقابى هرمى يتكون من ثلاثة مستويات.. بينما يفترض الواقع الغنى بالمبادرات المتنوعة وجود نقابات للمنشآت لا تنضوى فى أى نقابة عامة، ووجود نقابات عامة ترفض الانضمام إلى أى اتحاد ..كما أن هذا الهيكل الموضوع يتجاهل الاتحادات النوعية (القطاعية)، والاتحادات الإقليمية رغم تشكلها فى واقعنا خلال السنوات الماضية والبعض منها له تجربته الجديرة بالاحترام.8- إن التعديل الذي أدخلته لجنة القوى العاملة على المادة 6 من المشروع لتلافى ملاحظة لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية قد سار بها إلى الأمام وذلك فيما يتعلق بإصدار الوزير لوائح نموذجية ..حيث تم إلغاء كلمة قرار، ونصت المادة على كونها لوائح استرشادية عند الضرورة.إلا أنه- رغم ذلك- لا يبدو هناك ما يبرر النص على هذه اللوائح النموذجية فى القانون.. مادام الهدف منها هو تقديم الدعم الفنى للنقابات فى وضع لوائحها دون إلزامها بها.9- تعداد العاملين الذين تسرى عليهم أحكام القانون تزيد لا مبرر له، وربما أدى إلى إسقاط حق بعض الفئات فى تكوين النقابات، وعلى سبيل المثال العاملين لحساب أنفسهم، والعاملين فى قطاع الصيد، ولما كان الأصل فى حق تكوين النقابات هو الإباحة وإتاحة ممارسة الحق لجميع الفئات، فقد كان من الأوفق النص فقط على الفئات المستثناة بموجب الدستور(العاملين فى الهيئات النظامية).وفضلاً عن ذلك تجاهلت المادة أو أسقطت عمداً حق أصحاب المعاشات، أو المحالين للتقاعد فى تكوين نقاباتهم على الرغم من التجربة الملهمة لنقابة أصحاب المعاشات التى تعد واحدة من أهم النقابات خلال السنوات الماضية حيث استطاعت تمثيل أصحاب المعاشات والتعبير عن مصالحهم ومطالبهم، وأدارت العديد من المفاوضات الجماعية باقتدار .10- الكثير من مواد مشروع القانون تغتصب حق الجمعيات العمومية المطلق فى وضع دساتير منظماتها النقابية (لوائحها) بإرادتها الحرة ودون تدخل من أىٍ من السلطات.. حيث تحدد مدة الدورة النقابية، وشروط العضوية، وشروط الترشح لمجلس إدارة المنظمة النقابية، وإجراءات الانتخابات.