«الأعلى للإعلام»: 21 معياراً لإصدار الصحف منها مشاركة الصحفيين فى الإدارة
«الأعلى للإعلام»: 21 معياراً لإصدار الصحف منها مشاركة الصحفيين فى الإدارة
- أحكام قانون
- البند الرابع
- البنوك العاملة
- البنوك المصرية
- التعبئة العامة.
- الجهاز المركزى للمحاسبات
- الحقوق السياسية
- أجور
- أحد البنوك
- أحكام قانون
- البند الرابع
- البنوك العاملة
- البنوك المصرية
- التعبئة العامة.
- الجهاز المركزى للمحاسبات
- الحقوق السياسية
- أجور
- أحد البنوك
حصلت «الوطن» على نص المعايير التى وضعتها لجنة التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإصدار الصحف، وتضمنت 21 معياراً سيتم عرضها على المجلس فى اجتماعه المقبل لإقرارها، ومنها أن يتم إرسال إخطار إصدار الصحيفة إلى المجلس شاملاً لكل البيانات كاسم الصحيفة ومالكها ومحل إقامته ونوع المحتوى والسياسة التحريرية ومصادر تمويلها. كما نصت المعايير على ضرورة ألا يكون رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير قد صدر ضدهما حكم فى جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكونا ممنوعين من مباشرة حقوقهما السياسية، ويكون رأس مال الصحيفة الخاصة اليومية 3 ملايين جنيه، على أن يودع نصف المبلغ فى أحد البنوك المصرية.
وينص البند الأول من المعايير على أن يتقدم من يرغب فى إصدار صحيفة بإخطار إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام موقّعاً منه أو من ممثله القانونى، يشمل اسم الصحيفة واسم مالكها ولقبه وجنسيته ومحل إقامته واللغة التى تنشر بها الصحيفة ونوع المحتوى والسياسة التحريرية لها ومصادر تمويلها ونوع نشاطها والهيكل التحريرى والإدارى لها وبيان موازنتها وعنوانها واسم رئيس تحريرها وعنوان المطبعة التى تطبع بها، ولا تسرى أحكام هذه المادة على الصحف والمجلات المتخصصة التى تصدرها الهيئات العامة.
{long_qoute_1}
وينص البند الثانى على أن يتم إعلان مقدم الإخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول باكتمال بياناته أو باستيفاء بياناته الناقصة، وذلك حلال 15 يوماً من تاريخ ورود الإخطار إليه، وعلى مقدم الإخطار موافاة المجلس الأعلى بالبيانات المطلوبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه باستيفائها وإلا كان الإخطار كأن لم يكن، ولا يجوز إصدار الصحيفة قبل استيفاء كامل بيانات الإخطار. ويُشترط فى رئيس التحرير والمحررين المسئولين فى الصحيفة أن يكونوا من المقيدين بجداول المشتغلين بنقابة الصحفيين، وألا يكون قد صدر ضد أى منهم حكم فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره وألا يكون ممنوعاً من مباشرة حقوقه السياسية.
أما البند الثالث فينص على أنه إذا لم تصدر الصحيفة خلال الثلاثة أشهر التالية للإخطار أو إذا لم تصدر بانتظام خلال ستة أشهر يزول الأثر القانونى للإخطار، ويُعد صدور الصحيفة غير منتظم إذا لم يصدر منها نصف العدد المفروض صدوره أصلاً خلال مدة 6 أشهر بدون عذر يقبله المجلس الأعلى، أو إذا كانت مدة الاحتجاب خلال هذه المدة أطول من مدة توالى الصدور، ويكون إثبات عدم انتظام صدور الجريدة بقرار من المجلس الأعلى يعلن إلى صاحب الشأن. وينص البند الرابع على أنه إذا رغب مالك الصحيفة فى تعديل البيانات التى تضمنها الإخطار وجب عليه إعلان المجلس الأعلى بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بهذا التغيير قبل إجرائه بـ15 يوماً، إلا إذا كان التغيير قد طرأ بسبب غير متوقع فيكون الإعلان فى موعد غايته 8 أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.
{long_qoute_2}
ويقضى المعيار الخامس بأن تلتزم الصحف الخاصة والحزبية بضمان مشاركة الصحفيين فى الإدارة، بينما يتحدث المعيار السادس على أن تلتزم المؤسسات الصحفية بوضع حد أدنى لأجور الصحفيين والإداريين والعمل كما تلتزم بعلاجهم، وينص المعيار السابع على أن تلتزم المؤسسات الصحفية بتشكيل مجلس تحرير فى كل صحيفة برئاسة رئيس التحرير وعضوية مديرى التحرير ومن يليهم فى مسئولية التحرير ويختص المجلس بوضع قواعد تنفيذ السياسة التحريرية والقيام على شئون التحرير، وتلتزم المؤسسات الصحفية، وفقاً للمعيار الثامن، بنشر ميزانيتها وحساباتها الختامية المعتمدة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية.
ودون الإخلال باختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات تلتزم المؤسسات الصحفية بتمكين المجلس الأعلى من مراجعة الحسابات الختامية لإعداد تقارير بنتيجة الفحص، وله أن يستعين فى ذلك بمن يراه، وللمجلس الأعلى إبلاغ النيابة المختصة بما تسفر عنه نتيجة الفحص من مخالفات. وينص البند التاسع من معايير الترخيص على أنه للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة الحق فى تملك الصحف وفقاً لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام، ويُشترط فى من يمتلك صحيفة، وفقاً للبند العاشر، أو يشارك فى ملكيتها، ألا يكون محروماً من مباشرة الحقوق السياسية أو صدر ضده حكم فى جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
بينما ينص البند الحادى عشر على أنه يُشترط فى الصحف التى يصدرها الأشخاص الاعتباريون الخاصة أن تتخذ شكل شركة لا يقل رأس مالها المدفوع عن 3 ملايين جنيه إذا كانت الصحيفة يومية أو مليون جنيه إذا كانت أسبوعية وخمسمائة ألف جنيه إذا كانت شهرية أو إقليمية يومية، و200 ألف جنيه إذا كانت إقليمية أسبوعية، و100 ألف جنيه إذا كانت إقليمية شهرية، ويودع نصف هذه المبالغ فى أحد البنوك العاملة فى مصر قبل بدء إصدار الصحيفة ولمدة سنة.
وتحدثت باقى البنود على عدم جواز الجمع بين ملكية صحيفتين وحظر تملك المساهمين غير المصريين نسبة من الأسهم تخوّل لهم حق الإدارة فضلاً عن عدم جواز التصرف فى الصحيفة أو فى حصة منها للغير إلا بموافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كما تضمنت المعايير نشر حق الرد دون مقابل ما لم يكن ينطوى على جريمة، وأخيراً يُحظر فرض الرقابة على الصحف المصرية أو وقفها أو مصادرتها باستثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامة.