"عبدالعال": تفرغ النقابي يؤثر على سير العمل.. والحكومة: بالتشاور
الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب
قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن المعايرر الدولية تؤكد أن العمل النقابي تطوعي، وبالتالي فالتفرغ من العمل بدعوى العمل النقابي يحتاج إلى إعادة نظر، وإلا ستؤدي إلى نتائج عكسية للمشرع، مشددا على أنه يجب الأخذ في الاعتبار حقوق العامل النقابي ورجل الأعمال علي حد سواء.
ومن جانبه قال ايهاب عبدالعاطي، مستشار وزارة القوى العاملة، أن التطبيق العملي للتفرغ تسبب في مشاكل، ومع ذلك فالنص الحالي بالقانون يتيح للائحة التنفيذية تنظيم عملية التفرغ بالتشاور مع رجال الأعمال والعمال.
وتنص المادة على أنه: "لمجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية أن يقرر تفرغ عضو، أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة للقيام بالنشاط النقابي، وذلك في نطاق العدد، والشروط، والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الاتحاد النقابي العمالي المعني.
وحسب النص، "يستحق عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية المتفرغ خلال فترة تفرغه أجره، وجميع الترقيات، والعلاوات، والبدلات، ومتوسط المكافآت، والحوافز ومكافآت الإنتاج، والمقابل النقدي لرصيد الإجازات، وكافة المزايا المادية التي يحصل عليها زملاؤه من نفس المستوى المالي أو الوظيفي، كما لو كان يؤدي عملا فعلا، وتحسب مدة التفرغ ضمن مدة الخدمة الفعلية للعامل".
ووفقا لنص المادة، "تلتزم وحدات الجهاز الإدارى للدولة، من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة ووحدات الجهاز الإدارة المحلية، والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك منشآت القطاع الخاص التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، بصرف أجر العامل المتفرغ التابع لها، وجميع مستحقاته الأخرى خلال فترة تفرغه، وتعتبر إصابة العضو النقابي المتفرغ أثناء مباشرة مهامه النقابية إصابة عمل".