"النواب" يوافق مبدئيا على حظر ترشح القضاة في مجالس إدارات الأندية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ، خلال الجلسة العامة، اليوم، على مشروع قانون مقدم من نحو 61 نائبًا بشأن تعديل قانون رقم 71 لسنة 2010 بإصدار قانون الهيئات الرياضة، بشأن منع ترشح أعضاء الهيئات القضائية في مجالس إدارات النوادي الرياضية.
وتنص المادة الأولى على شكل مجلس إدارة النادي الرياضي وتشكيله ودعوته وإنهاء عضوية أعضائه، على ألا يكون بينهم عضو بإحدى الجهات أو الهيئات القضائية، بينما تنص المادة الثانية على نشر القانون في الجريدة الرسمية، حيث يُستبدل بنص البند رقم 5 من المادة رقم 3 من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئات الرياضية "طريقة تشكيل مجلس الإدارة، والشروط الواجب توافرها في أعضائه، وعدد وطرق إنهاء عضويتهم وإيقافهم، واختصاصات المجلس وإجراءات دعوته إلى الانعقاد وصحة اجتماعاته وسلامة قراراته، على ألا يكون من بين أعضائه عضو بإحدى الجهات أو الهيئات القضائية.
وتنص المادة الثانية على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.