جدل بين النواب والحكومة حول عقوبة تسليط الأضواء على الطائرات
جدل بين النواب والحكومة حول عقوبة تسليط الأضواء على الطائرات
- أعضاء اللجنة
- أقلام الليزر
- الطيران المدنى
- الملاحة الجوية
- تشديد العقوبة
- سحر طلعت
- طلعت مصطفى
- مجلس النواب
- مشروع القانون
- أجهزة
- أعضاء اللجنة
- أقلام الليزر
- الطيران المدنى
- الملاحة الجوية
- تشديد العقوبة
- سحر طلعت
- طلعت مصطفى
- مجلس النواب
- مشروع القانون
- أجهزة
شهد اجتماع لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، اليوم، خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم (28) لسنة 1981، حالة من الجدل بين ممثلي الحكومة والنواب.
وكان عدد من أعضاء اللجنة، قد طالبوا بتشديد العقوبة على من يقوم بتسليط أضواء الليزر على الطائرات إلا أن ممثلة الحكومة حذرت من التزيد في العقوبة التي قد تؤدي إلى زيادة الظاهرة وليس محاربتها، مطالبة بالموافقة على مشروع القانون كما هو وهو توقيع الغرامة ثم الحبس في حالة العود.
وقالت المستشارة سارة عدلي حسين، ممثلة وزارة العدل، إذا تم تشديد العقوبة بصورة مبالغ فيها، لن يكون أمام القاضي إلا أن يقضي بالبراءة، مشددة على ضرورة أن تكون العقوبة متوازنة وليس مبالغ فيها.
وانتهت اللجنة، إلى الموافقة على مشروع القانون كما هو، وتأتي التعديلات بإضافة مادتين جديدتين، على النحو التالي، مادة 27 مكرر: يحظر توجيه أو تسليط الأضواء أو الأشعة المنبعثة من الأجهزة أو أقلام الليزر ذات قدرة تجاوز أكثر من 5 مللي وات على الطائرات بما يدخل فضاء جويا ملاحيا بقوة يحتمل معها تعريض سلامة الملاحة الجوية للخطر.
ونصت مادة 174 مكرر: يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 27 مكرر من هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور ولا تزيد عن عامين في حالة العود، في جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الأدوات المطلوبة.