«الوطن» تحصل على حيثيات قرار إخلاء سبيل الرئيس الأسبق ودفوع فريد الديب
حصلت «الوطن» على حيثيات قرار المحكمة، الذى صدر برئاسة المستشار محمد أبوسمرة، وعضوية المستشارين شريف نافع وحسن داوود.
ودفع فريد الديب، محامى مبارك، بأنه لا يجوز إصدار أمر حبس جديد، وسيكون مخالفا للقانون، وإصدار أمر بإعادة الحبس على حبس غير جائز.
وأضاف الديب بعدم وجود ثمة دليل ضد المتهم بأنه أخذ ثمة هدايا أو قبلها، ولكن جمال وعلاء مبارك، مراعاة لظروف حبس والدهما، قررا دفع مقابل تلك الهدايا وسددا 19 مليون جنيه تفاديا للحبس.
وأفادت الحيثيات أن الاستئناف مقبول شكلا، عملا بالمادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية، وحيث إنه عن موضوع استئناف أمر الحبس فالمحكمة تمهد لقرارها بأن المشرع المصرى أدخل تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 145 لسنة 2006، ومن تلك التعديلات ما شمل المادة 134 وذلك لإحاطة إجراء الحبس الاحتياطى بعدة ضمانات لتحقيق التوازن بين تحقيق العدالة من ناحية، وحماية الحرية الفردية من ناحية أخرى، وتمثلت تلك الضمانات فى حصره للحالات التى يجوز فيها الحبس الاحتياطى فى الحالات الآتية:
إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس والخوف من هروب المتهم، وخشية الرضرار بمصلحة التحقيق، وتوخى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام، ومع ذلك يجوز حبس المتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف فى مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس.
وأضافت الحيثيات التى حصلت عليها «الوطن» أنه تبين للمحكمة، وفى معرض تناول مدى انطباق وتوافر الشروط والتى أناط المشرع توافرها للحبس الاحتياطى تبين عدم توافر أى منها على المتهم المستأنف، وأنه لم يكن فى حالة من حالات التلبس المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية، كما أنه لا يُخشى من هروبه، فضلا عن أن التحقيقات قد أوشكت على الانتهاء ولا يخشى من تأثير المتهم على المتبقى منها.
وأكدت الحيثيات أنه بالنسبة للشرط الرابع، عن قيام المتهم المستأنف بسداد المبالغ المسند إليه حصوله عليها فى التحقيقات، شأنه مثل باقى المتهمين فى القضية الذين لم تصدر بشأنهم أى قرارات حبس من النيابة العامة، وعن الشرط الأخير، فالثابت بالتحقيقات أن محل إقامة المتهم ثابت ومعلوم فى مصر. ولذلك قررت المحكمة، المنعقدة فى غرفة المشورة، قبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار المستأنف وإخلاء سبيل المتهم المستأنف بضمان محل إقامته ما لم يكن مطلوبا لحبس آخر. وانتهت الحيثيات إلى أنها وفى تناولها مدى انطباق توافر الشروط الخاصة بالحبس الاحتياطى، لم تتبين توافر أى منها على المتهم المستأنف وأنه لم يكن فى حالة من حالات التلبس والمنصوص عليها حصرا فى قانون الإجراءات الجنائية كما أنه لا يُخشى من هروبه.