"التشريعية" توافق على إلغاء صدور الأحكام ضد المشاغبين بقاعات المحاكم
لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب
أثارت المادة 13 بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، المقدمة من الحكومة مناقشات واسعة، خلال اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب.
وتنص المادة على أنه "لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالإحترام الواجب لها أو التأثير في قضائها أو في الشهود، أن تصدر أمرا مسببا بالقبض على المتهم، وإحالته بمذكرة إلى النيابة العامة ﻹتخاذ شؤونها ".
وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، إن هذا التعديل حق دستوري بأنه أنهى أمر إلقاء القبض على من يثير الشغب في المحكمة، ويتم الحكم عليه من ذات المحكمة، وذلك طبقا للدستور.
واختلف معه النائب سامي رمضان، عضو مجلس النواب، مؤكدا أن "هذه المادة ستضر المحامين وستساعد في ضررهم، لمخالفتها قانون المحاماة".
وأكد "رمضان"، أن المحامين يتعرضون لكثير من المواقف السلبية في المحاكم، وهذا أمر غير منطقي فى ظل دولة القانون، قائلا: "رمضان اللي فات قاضي قال لمحامي أنا هفطرعليك".
واتفق معه النائب شرعي صالح، قائلا: "من فترة قليلة قاضي قال لمحامي إنت قليل الأدب، بعد مطالبته بأمور متعلقة بمحضر الجلسة، بشأن الدفاع عن موكله"، مطالبا بضرورة حماية المحامين من هذا البند.
من جانبه قال المستشار محمد المحجوب، ممثل وزارة العدل، إن هذه المادة ليس لها أي علاقة بالمحامين، وهو أمر متعلق بمن يثير الشغب في المحاكم من المواطنين، قائلا: "ملوش علاقة بالمحامين".
واقترح المستشار بهاء أبو شقة تعديل النص، بعض رفض الأعضاء، ليكون: "بدون إخلال ضمانات الدستور وقانون المحاماة لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال من أحد الناس شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالإحترام الواجب لها أو التأثير في قضائها أو في الشهود، أن تصدر أمرا مسببا بالقبض على المتهم، وإحالته بمذكرة إلى النيابة العامة ﻹتخاذ شؤونها".
ووافق الأعضاء على النص المقترح من "أبو شقة"، حيث من المنتظر أن تنهي إصدار الأحكام من المحاكم ضد من يثير الشغب بقاعاتها، ويقتصر الأمر على تحرير مذكرة وإحالته للنيابة، وذلك بعد أن كان يتم الحكم عليم من ذات المحكمة.