مستشارك القانوني| تعرف على العقوبات السبعة بقانون التأمين الصحي الجديد

كتب: دينا عبدالخالق

مستشارك القانوني| تعرف على العقوبات السبعة بقانون التأمين الصحي الجديد

مستشارك القانوني| تعرف على العقوبات السبعة بقانون التأمين الصحي الجديد

تقدم "الوطن" خدمة لقرائها، بشكل دوري، للتعرف على أهم مواد القانون والعقوبات الواردة به، ومن بينها ما نص عليه قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، بعد مجلس النواب بشكل نهائي، في جلسته، أمس، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مجمل مواد مشروع القانون ومجموعها 67 مادة، ليتم تطبيقه العام المقبل بشكل تدريجي.

وتضمن الباب الخامس من القانون، 7 مواد تضمنت عقوبات لعدم الإخلال به وضمان تطبيقه، وهم كالتالي:

- المادة 61: مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في قانون العقوبات او في اي قانون اخر يعاقب علي الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة في كل منها.

- المادة 62: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن  ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من أعطي بيانات غير صحيحة أو امتنع عن أعطاء البيانات المنصوص عليها  في هذا القانون اوفي اللوائح المنفذة له إذا ترتب علي ذلك الحصول علي أموال من الهيئة بغير حق.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع علي السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.

- المادة 63: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول علي أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء علي البروتوكولات الطبية.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء علي نظام التامين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها او هلاكها.

- المادة 64: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بأحدي هاتين العقوبتين كل مقدم لخدمات الرعاية الصحية أو منتفع أو عامل في الهيئة تعمد تقديم مطالبات غير حقيقية أو مطالبات عن خدمات لم يتم تقديمها أو سمح لغير المشتركين بالنظام الحصول علي خدمات بغير وجه حق.

- المادة 65: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل بالهيئة أو مقدم للخدمة التأمينية ساعد صاحب العمل أو المشترك علي التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة في هذا القانون.

- المادة 66: يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، المسئول أو الموظف المختص في الجهات المنصوص عليها في المادتين (41) و(49) من هذا القانون، الذي لم يقم  بتحصيل أو توريد اشتراكات المؤمن عليهم وصاحب العمل المشار إليهم في المادة (40) من هذا القانون للهيئة خلال 30 يوما من تحصيلها.

- المادة 67: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بأحدي هاتين العقوبتين، الموظف المختص في الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام أو صاحب العمل من القطاع الخاص أو المسئول لديه الذي لم يقم بالاشتراك في الهيئة عن أي من العاملين التابعين لجهته الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك بأجورهم الحقيقية.

ويعاقب بذات العقوبة الموظف المختص في الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام أو صاحب العمل من القطاع الخاص أو المسئول لديه الذي يحمل المؤمن عليه أي مبالغ بخلاف المنصوص عليها في هذا القانون وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بان يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من هذه المبالغ، وفي جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة.


مواضيع متعلقة