"الإفتاء" تجيب: هل يجوز صرف الزكاة على تدريب طلاب العلم؟
دار الإفتاء المصرية - صورة أرشيفية
تلقت دار الإفتاء سؤالا حول صرف الزكاة في تدريب طلبة العلم.
وجاء نص السؤال كالتالي: "هل يجوز صرف مال الزكاة بعضه أو كله في الإنفاق على إقامة دورات تدريبية للمتشرعين -ويُقصَد بهم طلبة العلم- لتحسين أدائهم الدعوي بإكسابهم مهارات ضرورية لقيامهم بواجبهم، علمًا بأن هؤلاء المتشرعين ممن لا تغطي دخولُهم نفقاتِهم؟".
وقالت الدار في جوابها الذي نشرته عبر الموقع الرسمي لها: يجوزُ شرعًا صرفُ الزكاة في الإنفاقِ على تدريبِ طلبة العلم، خاصَّةً إذا كانوا محتاجين؛ لدخولهم شرعًا في مصرف: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللهِ﴾ بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ» أخرجه الترمذي، حتى إن الحنفية أجازوا نقل الزكاة من بلد إلى آخر لطالب العلم. والإنفاق على طلبة العلم يشمل تدريبهم على المهارات الضرورية؛ لأنهم يحتاجون إليها كما يحتاجون إلى الكتاب، إن لم تكن حاجتُهُم إليها أشد؛ لعموم نفعها لهم في سائر شأنهم.