اعتراضات على المادتين 16 و29 من التنفيذية للتنظيمات النقابية
اعتراضات على المادتين 16 و29 من التنفيذية للتنظيمات النقابية
- الجهاز الادارى للدولة
- القطاع العام
- اللائحة التنفيذية
- النقابات العمالية
- قانون النقابات
- قطاع الأعمال
- أول
- إشراف
- الجهاز الادارى للدولة
- القطاع العام
- اللائحة التنفيذية
- النقابات العمالية
- قانون النقابات
- قطاع الأعمال
- أول
- إشراف
أبدى عدد من النقابات والكيانات المستقلة اعتراضها على المادة "16"، التي تتعلق بقرار الوزير بتشكيل لجانا عامة للإشراف على الانتخابات، واختيار أحد أعضاء المنظمة النقابية المعنية، وأحد العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام والاتحاد النقابي المعني أو المؤسسات التابعة له، مؤكدة أنها غير حيادية، مطالبة بأن تكون اللجنة قائمة على التوافق.
كما اعترضوا على المادة "29"، من اللائحة التنفيذية لقانون التنظيمات النقابية، المتعلقة بفرز الأصوات بمقر لجنة الانتخاب، أو بأي مقر مناسب طبقا للمقتضيات التي تراها اللجنة العامة المختصة، على أن يتم تشميع صناديق الانتخاب قبل نقلها إلى مقر الفرز، وإثبات ذلك في المحضر.
وفي جميع الأحوال يجب أن يحرر رئيس اللجنة الفرعية محضرا يثبت فيه نتيجة الفرز، ويوقع عليه المحضر مع باقي الأعضاء، متسائلة "ماذا لو رفض صاحب العمل اقامة الانتخابات والفرز داخل مؤسسة العمل".
وطالبت بضرورة إضافة "إذا كان مقر اللجنة داخل المنشأة يلتزم صاحب العمل بتوفير مكان للانتخابات والفرز بما لا يعطل سير العمل»" على نص المادة لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
كانت "الوطن"، انفردت نشر نسخة من اللائحة التنفيذية، المنظمة لقانون النقابات العمالية، أمس الأول.