"تشريعية النواب" تقر إجراءات المنع من السفر بـ"الإجراءات الجنائية"
تشريعيه النواب توافق على اجراءات المنع من السفر بمشروع قانون الاجراءات
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب بهاء أبو شقة على المواد المنظمة للمنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، والواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووافقت اللجنة على المادة 155 التي تنص على أن "للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن ولقاضي التحقيق المختص عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أن يصدر أمرا مسببا بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات، وضمان تنفيذ ما عسى أن يقضي به من عقوبات لمدة أو لمدد محددة لا تجاوز في مجموعها عن ذات السبب سنتين".
وتابعت المادة: "للنائب العام أو من يفوضه أو بناء على طلب كل ذي شأن أن يصدر أمرا مسببا بالإدراج على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول للمحكوم عليهم المطلوب التنفيذ عليهم، أو المحكوم عليهم ممن تطلب الجهات القضائية نقلهم أو تسليمهم أو محاكمتهم".
وشهدت المادة اعتراض من النائب إيهاب الخولي على أن يتم المنع من السفر للمتهم في جنحة.
ورد المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، أن "الامر بالمنع من السفر مقيد بالتحقيق، وان النيابة لا تجري تحقيق في جنحة إلا إذا كان على قدر التحقيق".
وعقب المستشار بهاء أبو شقة: "المادة رهنت صدور الأمر بالمنع بالسفر بوجود أدلة قوية على جدية الاتهام".