مجلس النواب يوافق على تجريم رشوة للموظف الدولي
أرشيفية
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، على تعديل قانون العقوبات بإضافة مادة جديدة لتجريم الرشوة على الموظف الأجنبي أو الدولي.
وجاءت المادة برقم (106 مكرر ب) لتجريم الرشوة التي يتقاضاها هذا النوع من الموظفين، ونصت المادة على أن "كل موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية طلب لنفسه أو لغيره أو قبل، أو أخذ وعدا أو عطية، لأداء عمل من أعماله الدولية أو الامتناع عنها أو للإخلال بواجباتها، يعد مرتشيا ويُعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ضعف ما أعطى أو وُعد به، كما يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، من عرض رشوة على موظف عمومى أجنبى أو موظف مؤسسة دولية عمومية ولم تُقبل منه".
وقال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إن هذا التعديل سيساهم في رفع مصر درجات على مؤشر مكافحة الفساد دوليا، لأنه يتوافق مع الاتفاقيات الدولية.
كما وافق المجلس في جلسته العامة على إضافة فقرة ثانية للمادة 11 من القانون لتحديد المقصود بالموظفين سالفي الذكر، في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموقعة بتاريخ 9 ديمسبر 2003، التي انضمت لها مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 307 لسنة 2004.
وطالب النائب محمد المصري عضو المجلس، خلال الجلسة العامة اليوم، بذكر تعريف الموظف الدولي أو العمومي الأجنبي في مادة 106، ورد النائب بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية ومقرر القانون، بأن تعريف الموظف العمومي الأجنبي بالمادة 11 من القانون.
كما أكد المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، أن التعريفات موجودة بقانون العقوبات في نهاية مواد الرشوة، وتضمنت كل التعريفات سواء الموظف العام الوطني أو الموظف العمومي الأجنبي أو الموظف الدولي وغيرها من التعريفات.
وقال النائب أحمد الشرقاوي عضو تكتل 25 - 30، إن المادة لم توضح علاقة جريمة الرشوة في مصر أو بالدولة المصرية، ورد المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، بأن العلاقة بين المنظمات الدولية تكون مع الحكومات ولا يمكن أن تكون مع أفراد، أما رشوة القطاع الخاص منصوص عليها في المادة 106.