اليوم.. نظر دعوى تحديد حرم آمن للتظاهر بمحيط المناطق الحيوية
اليوم.. نظر دعوى تحديد حرم آمن للتظاهر بمحيط المناطق الحيوية
- الأماكن الأثرية
- البعثات الدبلوماسية
- الدائرة الأولى
- القضاء الإداري
- المجالس النيابية
- المرافق العامة
- المنشآت البترولية
- المنشآت العسكرية
- المنظمات الدولية
- حظر التظاهر
- الأماكن الأثرية
- البعثات الدبلوماسية
- الدائرة الأولى
- القضاء الإداري
- المجالس النيابية
- المرافق العامة
- المنشآت البترولية
- المنشآت العسكرية
- المنظمات الدولية
- حظر التظاهر
تنظر الدائرة الأولى مفوضين، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، الدعوى المقامة من المحامي خالد علي، ضد قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 2017، بتحديد حرم آمن للمواقع الحيوية يحظر التظاهر فيها.
وحملت الدعوى أرقام 22853 لسنة 71 قضائية، وطالب فيها ببطلان قرار الداخلية بشأن تحديد الحرم الآمن للمواقع الحيوية والمرافق العامة بنطاق محافظة القاهرة، والذي يحظر فيه على المواطنين التظاهر في نطاقه.
وقررت وزارة الداخلية، تحديد مسافة 800 متر حرما آمنا من جميع الاتجاهات المحيطة بجميع المقار الرئاسية والمجالس النيابية، ومقار المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية والمنشآت العسكرية والحكومية والرقابية والأمنية ومقار المحاكم والنيابات والمستشفيات والمطارات والمنشآت البترولية والمتاحف والأماكن الأثرية في نطاق محافظة القاهرة.
- الأماكن الأثرية
- البعثات الدبلوماسية
- الدائرة الأولى
- القضاء الإداري
- المجالس النيابية
- المرافق العامة
- المنشآت البترولية
- المنشآت العسكرية
- المنظمات الدولية
- حظر التظاهر
- الأماكن الأثرية
- البعثات الدبلوماسية
- الدائرة الأولى
- القضاء الإداري
- المجالس النيابية
- المرافق العامة
- المنشآت البترولية
- المنشآت العسكرية
- المنظمات الدولية
- حظر التظاهر