خبير يشرح التعديل الأخير لـالوطنية للانتخابات على حقوق الوافدين

كتب: نسيبة حسين

خبير يشرح التعديل الأخير لـالوطنية للانتخابات على حقوق الوافدين

خبير يشرح التعديل الأخير لـالوطنية للانتخابات على حقوق الوافدين

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، تعديل بعض أحكام القرار رقم 10 لسنة 201.

وينص التعديل على "يجوز للهيئة الوطنية للانتخابات - لأسباب تقدرها - تكليف تلك اللجان بالانتقال داخل دائرة المحكمة الابتدائية لتسجيل طلبات الوافدين في أماكن تجمعهم".

وعلق الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري، أن ذلك التعديل يسمح للجان تسجيل الناخبين الوافدين، ـ أي القائمين في محافظات مختلفة لمحل الميلاد - بالانتقال خارج المحكمة للوصول إلى تجمعات الناخبين الوافدين، وذلك بعد تقديم مذكرة لرئيس المحكمة الابتدائية للموافقة على الأسباب المذكورة.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار خطوات التيسير على المواطنين، والتحفيز على المشاركة الانتخابية، حيث مع اتجاه الدولة لبناء المشاريع القومية أصبح هناك عددا من التجمعات العمالية من مختلف المحافظات، كما أن المهاجرين من منطقة لأخرى، يتمركزون في مناطق معينة، قد يواجهون صعوبة الوصل إلى المحاكم الابتدائية الرئيسية في منطقتهم، ما يخفف عليهم أعباء الانتقال.

وكانت الهيئة، أوضحت في وقت سابق أنه يحق للناخب الذى يتواجد في محافظة غير المحافظة الواقع بها موطنه الانتخابي وفقا لمحل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي أن يدلي بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية أمام إحدى لجان الانتخاب الفرعية بنطاق المحافظة التي سيتواجد بها خلال أيام الاقتراع، وذلك بإبداء رغبته أمام أحد مكاتب التوثيق والشهر العقاري أو المحكمة الابتدائية الواقعة بنطاق تواجده.


مواضيع متعلقة