قانون جديد يمنح تصاريح إشغال طريق لعربات المأكولات المتنقلة
![قانون جديد يمنج تصاريح اشغال طريق لعربات المأكولات المتنقلة في الشارع](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/1064101221515930177.jpg)
قانون جديد يمنج تصاريح اشغال طريق لعربات المأكولات المتنقلة في الشارع
تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد للبرلمان لمنح تصاريح "تراخيص مؤقتة" لعربات المأكولات المتنقلة، مثل عربات الفول والكبدة وغيرها، وتتيح التصاريح للعربات لإشغال الطرق العامة لمدة 6 أشهر مقابل رسم حده الأقصى 10 آلاف جنيه، وفق المكان والطريق الذي يشرف عليه والنشاط ونسبة الإشغال.
وعرضت الحكومة مشروع قانون تعديل بعض مواد القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة على مجلس النواب؛ لإضافة مادة جديدة، برقم (4 مكرر) تجيز إصدار تصاريح مؤقتة لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد؛ لإشغال الطرق العامة، تسري على ظاهرة إشغال الطرق العامة بعربات المأكولات التي يقوم بعض الشباب بتشغيلها، لتوفير حلول تشريعية جديدة.
ومن المنتظر ان تناقش لجنة الإدارة المحلية مشروع القانون خلال الأيام المقبلة، وشددت الحكومة في مذكرتها الايضاحية على انه ليس الغرض جمع رسوم بل تقنين أوضاع تلك العربات ومنحها الحق في الإشغال حيث كان تواجدها بشكل غير قانوني.
وجاء نص المادة الجديدة برقم "4 مكرر" كما يلي:
"لوحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، إصدار تصاريح مؤقتة لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد لإشغال الطرق العامة، وفق الشروط والأوضاع والأماكن التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص، كل فيما يخصه، وفقا لمقتضيات التنظيم والأمن العام والسكينة العامة والصحة والآداب العامة والتنظيم المروري والتنسيق الحضارى والمحافظة على البيئة.
ويؤدى طالب التصريح عند تقديم الطلب رسم إشغال حسب نوع الأماكن والطرق وطبيعة الإشغال والنشاط بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدا، ويصدر بتحديد فئات الرسم قرار من المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كل فيما يخصه.
ويعد التصريح شخصيًا، ولا يجوز التنازل عنه للغير سوى بموافقة الجهة المختصة بإصداره، ولا يسرى التصريح إلا بالنسبة إلى نوع الإشغال الذى أعطى من أجله.
ولجهة إصدار التصريح أن تصدر قرارًا مسببًا بوقف التصريح حال مخالفة شروط منح التصريح، فإن لم تزال أسباب المخالفة فلها أن تصدر قرارا مسببا بإلغائه".