الاستثمار تنتهي من تعديلات لائحة الشركات وترسلها لمجلس الدولة
الاستثمار تنتهي من تعديلات لائحة الشركات وترسلها لمجلس الدولة
- الاستثمار والتعاون
- التعاون الدولى
- الشخصية الاعتبارية
- المناطق الحرة
- الاستثمار والتعاون
- التعاون الدولى
- الشخصية الاعتبارية
- المناطق الحرة
انتهت اللجنة التي شكلتها الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، لتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، من مسودة اللائحة وأرسلتها إلى مجلس الدولة، ومن المنتظر أن تصدر الوزيرة التعديلات على اللائحة فور انتهاء مجلس الدولة منها.
وصرحت الدكتورة سحر نصر، في بيان، بأن التعديلات المدخلة على اللائحة التنفيذية للقانون، تعد الأكبر منذ 35 عاما، في 51 مادة حيث جاءت التعديلات المدخلة على القانون والتي وافق عليها مجلس النواب مؤخرا، للتواكب مع التطورات العالمية من أجل توفير مناخ مناسب للاستثمار في مصر، ولدعم النمو الاقتصادي ولتعطي مشاركة أكبر للقطاع الخاص وتحقق آمال المواطنين، وتساهم في تحسين مركز مصر في التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار والتي تكون محل اهتمام وتعطي ثقة للمستثمرين.
وأوضحت الوزيرة، أن أبرز التعديلات في اللائحة التنفيذية هي التزام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإنشاء نظام إلكتروني موحد لتقديم كافة خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات والمنشآت أيا كان شكلها ونظامها القانوني الخاضعة له وخدمات ما بعد التأسيس الكترونيا، واتاحة هذا النظام عبر الانترنت.
وأشارت إلى أنه يجوز إبطال عقود المعاوضة التي يثبت عدم مراعاتها لمصالح الشركة أو الإضرار بمصالحها ويجوز لمساهمي الشركة مقاضاة القائمين على إدارتها عن أية اضرار تلحق بهم أو بالشركة من وراء تلك العقود وطلب رد المكاسب التي حققها المستفيدون.
وذكرت الوزيرة، أن من ضمن التعديلات في اللائحة التنفيذية هو أنه لا يجوز احتفاظ الشركة بما تحصل عليه من أسهمها لأكثر من سنة ميلادية، ويجب عليها أن تتصرف في هذه الأسهم إلى العاملين بها أو إلى الغير بحسب الأحوال أو أن يتم تخفيض رأس المال بنهاية هذه السنة كحد أقصى.
كما نصت التعديلات على أنه يجوز للشركة شراء اسهمها في حالة تخفيض رأس المال إو إذا كان الشراء بقصد التوزيع على العاملين بالشركة سواء كنصيب في الأرباح أو لزيادة نسبة مشاركتها ولا يجوز أن تحصل الشركة بأية طريقة على جانب من أسهمها يجاوز 10% من إجمالي الأسهم المصدرة.
وأشارت إلى أنه يجوز للمساهمين أو الشركاء عند تأسيس الشركة أو بعد التأسيس إبرام اتفاق ينظم العلاقة فيما بينهم، مؤكدة أن التعديلات تضمنت أنه يجوز أن ينص في النظام الأساسي على التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
وأشارت إلى أنه يجوز لكل شخص طبيعي أو اعتباري في حدود الأغراض المؤسسة من أجلها أن يؤسس بمفرده شركة من شركات الشخص الواحد، ويحظر على شركة الشخص الواحد تأسيس شركة أخرى من شركات الشخص الواحد.
وأوضحت الوزيرة، أن مشروع اللائحة تضمن تعديلات فيما يتعلق بالتقسيم، حيث يجوز تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر ويكون لكل شركة شخصية اعتبارية مستقلة، والفصل بين أصولها أو انشطتها ويكون التقسيم افقيا أو رأسيا.
ويطلق على الشركة المستمرة بذات الشخصية الاعتبارية "الشركة القاسمة" وعلى كل شركة منفصلة عنها "الشركة المنقسمة"، على أن تصدر موافقة الهيئة العامة للاستثمار على إصدار اسهم الشركة القاسمة بعد التعديل، وعلى اصدار أسهم الشركة المنقسمة وذلك بعد اعتماد الجهة الإدارية المختصة.
وأشارت الوزيرة إلى أنه يجوز تداول أسهم الشركات الناتجة عن التقسيم بمجرد اصدارها ما لم تكن هناك قيود على تداول هذه الأسهم كليا أو جزئيا.