الهيئات القضائية تعلن رفضها نصوص «السلطة القضائية»

كتب: طارق صبرى وأحمد ربيع ومحمد العمدة

الهيئات القضائية تعلن رفضها نصوص «السلطة القضائية»

الهيئات القضائية تعلن رفضها نصوص «السلطة القضائية»

أعلن مستشارو الهيئات القضائية «القضاء العادى وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية»، أمس، رفضهم النصوص الخاصة بالسلطة القضائية، فى التعديلات التى أجرتها لجنة العشرة على دستور «الإخوان» المعطل، مقترحين نصوصا بديلة لتعديلها بلجنة الخمسين، التى تجاهلت الرئاسة ترشيحاتهم لها. ورصد رجال القضاء العادى أهم السلبيات التى أحاطت بباب السلطة القضائية، فى مسودة الدستور الصادرة عن لجنة العشرة، فى ثلاث مواد هى المادة «159» فى المسودة والتى نصت على أن: «تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة تدرج فى موازنة الدولة رقماً واحداً ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، وتقر بموافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب»، مؤكدين صعوبة اجتماع ثلثى أعضاء المجلس بالكامل مما يعرقل إجراء تعديلات مهمة وضرورية على قانون السلطة القضائية الحالى، خاصة نقل كل صلاحيات وزير العدل، المقررة فى القانون، إلى مجلس القضاء الأعلى، لتحقيق الاستقلال الكامل للقضاء، لذلك يقترحون أن يكون النص: «تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة تدرج فى موازنة الدولة رقماً واحداً، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، فإذا اعترضت عليها أو أى من أحكامها، فلا تقر إلا بموافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب»، مشيرين إلى أنه بذلك المقترح سوف تحدث الموازنة بين سلطة البرلمان فى التشريع وحق السلطة القضائية فى أن تكون مستقلة، مؤكدين أن هذا النص كان فى المسودة ونشرته «جريدة الوطن» ثم فوجئوا بتعديله فى اللحظات الأخيرة، ليظهر فى صورة النص المعيب. وأضافوا فى بيان لهم، أن المادة «162» فى المسودة نصت على أن: «النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عملـه»، مؤكدين أن صياغة نص المادة «162» من مسودة الدستور الصادرة عن لجنة العشرة، تعود بالقضاء للخلف ثلاث سنوات، مقترحين أن يكون النص: «النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين، ويعين بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عملـه». وقال عبدالله قنديل، رئيس نادى النيابة الإدارية، إن النادى يرى وجوب تعديل المسودة، وعلى رأسها المادة «167» من التعديلات المقترحة والتى تقابلها المادة «180» من الدستور المعطل، الخاصة باتخاذ هيئة النيابة الإدارية للإجراءات القانونية الكفيلة بمعالجة أوجه القصور فى المرافق العامة بالدولة. وأضاف قنديل أن المادة كانت تهدف لتمكين النيابة الإدارية من استئصال الفساد المنتشر فى كل أجهزة الدولة وهذا التعديل غل يد الهيئة عن ذلك. من جانبه قال المستشار أيمن عبدالغنى، المتحدث الإعلامى لهيئة قضايا الدولة إن التعديلات سلبت اختصاصات الهيئة وجعلتها على الورق فقط.