تشريعية النواب توافق على رد القضاة في قانون الإجراءات الجنائية
تشريعية النواب توافق على رد القضاة في قانون الإجراءات الجنائية
- الجمعية العمومية
- المستشار بهاء أبو شقة
- طلب الرد
- قانون الإجراءات الجنائية
- قانون المرافعات
- مجلس النواب
- محاكم الإستئناف
- الجمعية العمومية
- المستشار بهاء أبو شقة
- طلب الرد
- قانون الإجراءات الجنائية
- قانون المرافعات
- مجلس النواب
- محاكم الإستئناف
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بإجراءات رد القضاة.
وتنص المادة 250 على أن يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة، ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب إلا بعد سداد كفالة مقدارها 10 آلاف جنية، وتتعدد الكفالات بتعدد طلبات الرد، ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد، ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان منه الغرض تعطيل الفصل في الدعوى، وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينه في محاكم الاستئناف لنظر طلبات الرد على أن تفصل في الطلب خلال إسبوعين من عرضه عليها.